____________________
أن الدم في ثلاثة أيام أو يومين أو يوم واحد من الخمسة كان أحمر والباقي أصفر فيحكم على ما كان لونه أحمر بالحيضية إلى أن تتم عشرة أيام دون غيره لأنه استحاضة.
هذا كله فيما إذا كان بعض أحد الدمين في العادة دون الآخر.
إذا كان بعض كل واحد من الدمين في العادة:
(1) فصل (قده) في هذه الصورة بين ما إذا كان ما في الدم الأول مما صادف أيام العادة قابلا للحكم بحيضيته بأن كان ثلاثة أيام أو أزيد، وبين ما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان أقل من ثلاثة أيام لعدم كونه قابلا للحيضية، فحكم في الصورة الأولى بحيضية الدم الأول أعني ما رأته في ثلاثة لأيام أو أزيد من أيام عادتها، وما رأته من الدم الثاني مما صادف أيام عادتها وأما أيام النقاء المتخلل بين الدمين فحكمه ما تقدم من الحاقه بالحيض كما قويناه أو الاحتياط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة والحيض كما صنعه الماتن (قده).
وأما الصورة الثانية فحيث إن ما صادف العادة من الدم الأول لم
هذا كله فيما إذا كان بعض أحد الدمين في العادة دون الآخر.
إذا كان بعض كل واحد من الدمين في العادة:
(1) فصل (قده) في هذه الصورة بين ما إذا كان ما في الدم الأول مما صادف أيام العادة قابلا للحكم بحيضيته بأن كان ثلاثة أيام أو أزيد، وبين ما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان أقل من ثلاثة أيام لعدم كونه قابلا للحيضية، فحكم في الصورة الأولى بحيضية الدم الأول أعني ما رأته في ثلاثة لأيام أو أزيد من أيام عادتها، وما رأته من الدم الثاني مما صادف أيام عادتها وأما أيام النقاء المتخلل بين الدمين فحكمه ما تقدم من الحاقه بالحيض كما قويناه أو الاحتياط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة والحيض كما صنعه الماتن (قده).
وأما الصورة الثانية فحيث إن ما صادف العادة من الدم الأول لم