____________________
كل صلاة) (1) فيستحب لها التوضؤ عند منتصف الليل ودخول وقت صلاة الليل.
القعود في المصلى:
(1) إن أريد من هذا التقييد القعود في المكان الذي أعدته لصلاتها - كما هو ظاهر لفظ المصلى - فهو تقييد بالفرد النادر لأن النساء كالرجال لا يجعلن لصلاتهن مكانا معينا غالبا - مضافا إلى أنه مما لم يرد في شئ من النصوص وإنما ذكره الماتن تبعا لجملة من الأصحاب.
وإن أريد به العقود في أي مكان تريده على هيئة المصلي فكأنها مصلية ومكانها مصلى فهو لا يخلو عن وجه وذلك لأن المستفاد من الروايات أن ذكر الحائض وتسبيحها بعد الوضوء بدل عن الصلاة، ومعه لا بأس القول باستحباب جلوس الحائض بعد التوضؤ على هيئة المصلي وتذكر الله سبحانه وتسبحه.
ويؤيد ذلك - أعني إرادة قعودها على هيئة المصلي - أن مراد الفقهاء لو كان قعودها في مصلاها فهو تعرض منهم لحكم الفرد النادر فلم يتعرضوا لحكم الأفراد الغالبة حيث إن الحائض لا تتخذ مصلى غالبا، ومن البعيد أن يتعرضوا لحكم الفرد النادر دون الغالب.
القعود في المصلى:
(1) إن أريد من هذا التقييد القعود في المكان الذي أعدته لصلاتها - كما هو ظاهر لفظ المصلى - فهو تقييد بالفرد النادر لأن النساء كالرجال لا يجعلن لصلاتهن مكانا معينا غالبا - مضافا إلى أنه مما لم يرد في شئ من النصوص وإنما ذكره الماتن تبعا لجملة من الأصحاب.
وإن أريد به العقود في أي مكان تريده على هيئة المصلي فكأنها مصلية ومكانها مصلى فهو لا يخلو عن وجه وذلك لأن المستفاد من الروايات أن ذكر الحائض وتسبيحها بعد الوضوء بدل عن الصلاة، ومعه لا بأس القول باستحباب جلوس الحائض بعد التوضؤ على هيئة المصلي وتذكر الله سبحانه وتسبحه.
ويؤيد ذلك - أعني إرادة قعودها على هيئة المصلي - أن مراد الفقهاء لو كان قعودها في مصلاها فهو تعرض منهم لحكم الفرد النادر فلم يتعرضوا لحكم الأفراد الغالبة حيث إن الحائض لا تتخذ مصلى غالبا، ومن البعيد أن يتعرضوا لحكم الفرد النادر دون الغالب.