(مسألة 4): يجب الموافقة بين الشهور (3) فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك، وهكذا.
____________________
المسألة (7) الآتية حيث قال: وإن كان الأقوى التخيير.
(1) قد عرفت أنه المتعين لا أنه أحوط.
(2) لم يظهر لنا المراد بالمرجح لغير الأول لأن مفروض الكلام تساوي الدم من حيث الصفات وعدم التمكن من الرجوع إلى الأقارب ومعه ما معنى المرجح للحيضية في الأول أو غيره بل الصحيح والمتعين أو العدد تجعله في الأول لدلالة المرسلة والموثقة كما تقدم.
وجوب الموافقة بين الشهور:
(3) هذا متفرع على تخيير المرأة في جعل العدد أينما شاءت وأنها إذا وضعته في الشهر الأول في أوله أو وسطه أو موضع آخر لا بد أن تجعله في الشهر الثاني في ذلك الوقت بعينه بعينه، وبعبارة أخرى التخيير ابتدائي وليس استمراريا، وذلك لأن المرسلة والموثقة حددتا أيام
(1) قد عرفت أنه المتعين لا أنه أحوط.
(2) لم يظهر لنا المراد بالمرجح لغير الأول لأن مفروض الكلام تساوي الدم من حيث الصفات وعدم التمكن من الرجوع إلى الأقارب ومعه ما معنى المرجح للحيضية في الأول أو غيره بل الصحيح والمتعين أو العدد تجعله في الأول لدلالة المرسلة والموثقة كما تقدم.
وجوب الموافقة بين الشهور:
(3) هذا متفرع على تخيير المرأة في جعل العدد أينما شاءت وأنها إذا وضعته في الشهر الأول في أوله أو وسطه أو موضع آخر لا بد أن تجعله في الشهر الثاني في ذلك الوقت بعينه بعينه، وبعبارة أخرى التخيير ابتدائي وليس استمراريا، وذلك لأن المرسلة والموثقة حددتا أيام