____________________
(فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها) (1) لأن الحامل لا يلزم أن تكون ذات عادة وقتية وترى الدم في وقت معين هذا كله ظاهر لا خفاء فيه.
وإنما المهم فيما إذا اختلفت الصفات مع العدد فكانت عادتها سبعة أيام والدم الواجد للصفات أربعة أيام أو ثمانية فهل يجب تكميل الناقص وتنقيص الزائد ليتحد مع العادة أو لا؟ يأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية فلاحظ.
إذا لم يكن التمييز موافقا للعدد:
(1) كما إذا تجاوز دمها العشرة وكان الواجد للصفات منه أقل من عشرة أيام حتى يمكن التمييز إلا أنه لم يكن موافقا للعادة العددية كما إذا كان الدم واجدا للصفات ثمانية أيام وعادتها ستة أو كان الدم الواجد للصفات ستة أيام وعادتها ثمانية.
ذكر (قده) أن مقتضى ما دل على أن ذات العادة ترجع إلى عددها تنقيص الزائد على الستة وتكميل الناقص لأن المدار إنما هو عددها فالزائد ليس بحيض وإن كان واجدا للصفات كما أن الفاقد حيض
وإنما المهم فيما إذا اختلفت الصفات مع العدد فكانت عادتها سبعة أيام والدم الواجد للصفات أربعة أيام أو ثمانية فهل يجب تكميل الناقص وتنقيص الزائد ليتحد مع العادة أو لا؟ يأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية فلاحظ.
إذا لم يكن التمييز موافقا للعدد:
(1) كما إذا تجاوز دمها العشرة وكان الواجد للصفات منه أقل من عشرة أيام حتى يمكن التمييز إلا أنه لم يكن موافقا للعادة العددية كما إذا كان الدم واجدا للصفات ثمانية أيام وعادتها ستة أو كان الدم الواجد للصفات ستة أيام وعادتها ثمانية.
ذكر (قده) أن مقتضى ما دل على أن ذات العادة ترجع إلى عددها تنقيص الزائد على الستة وتكميل الناقص لأن المدار إنما هو عددها فالزائد ليس بحيض وإن كان واجدا للصفات كما أن الفاقد حيض