____________________
المتقدمة حيث إنها بعد ما دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن وبينت أقسامها وشقوقها (1) دلت على أن ذات العادة إذا تغيرت عادتها ورأت مرة زائدة ومرة ناقصة فهي مضطربة لا بد من أن ترجع إلى الصفات واقبال الدم وادباره أي زيادته وقلته المعبر عنه بالدم البحراني، وذلك حيث ورد في ذيلها (وإن اختلط عليه أيامها وزادت (أي مرة) ونقصت (أي مرة أخرى) حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي) ولقوله (ع) (أن دم الحيض أسود يعرف كقول أبي إذا رأيت الدم البحراني) الحديث.
ومقتضى ذلك الحكم بارتفاع العادة برؤية الدم مرتين مختلفتين وكون المرأة مضطربة إلا أن المسألة لما كانت اجماعية حيث نقلوا عدم الخلاف في عدم انقلاب العادة برؤية الدم مرتين مختلفتين كان الاحتياط بالجمع بين أحكام ذات العادة والمضطربة في محله وموقعه.
أقسام العادة: العادة المركبة.
(1) العادة قد تكون بسيطة عددية أو وقتية كما إذا رأت الدم في وقت معين مرتين أو عددا معينا كذلك، وقد تكون مركبة كما إذا
ومقتضى ذلك الحكم بارتفاع العادة برؤية الدم مرتين مختلفتين وكون المرأة مضطربة إلا أن المسألة لما كانت اجماعية حيث نقلوا عدم الخلاف في عدم انقلاب العادة برؤية الدم مرتين مختلفتين كان الاحتياط بالجمع بين أحكام ذات العادة والمضطربة في محله وموقعه.
أقسام العادة: العادة المركبة.
(1) العادة قد تكون بسيطة عددية أو وقتية كما إذا رأت الدم في وقت معين مرتين أو عددا معينا كذلك، وقد تكون مركبة كما إذا