____________________
قبل العادة وفي العادة.
وما إذا لم يكن الدم واجدا لصفات الحيض وتقدم على العادة بأكثر من يوم أو يومين أو تأخر عنها فلا دليل على الحكم بحيضية الصفرة السابقة على أيام العادة أو المتأخرة عنها إلا قاعدة الامكان والاجماع المدعى في كلمات بعضهم وقد عرفت عدم تمامية القاعدة للأخبار المتقدمة الدالة على أن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض.
وأما اطلاق ما ورد في بعض الأخبار (1) من أن الدم قد يتجعل بالمرأة الشامل لما إذا رأت الصفرة قبل أيام عادتها بأكثر من يوم أو يومين فهو مما لا يمكن الاعتماد عليه يعد تصريح الروايات ودلالتها على أن الصفرة قبل أيام العادة حيض إذا كانت بيوم أو يومين وإلا فهي استحاضة.
الرؤية ثلاثة أيام ثم الانقطاع ثم الرؤية كذلك:
(1) لما تقدم من أن ما تراه المرأة من الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى على تفصيل قد عرقته.
(2) هذا يبتني على الخلاف المتقدم في النقاء المتخلل في أثناء الحيضة
وما إذا لم يكن الدم واجدا لصفات الحيض وتقدم على العادة بأكثر من يوم أو يومين أو تأخر عنها فلا دليل على الحكم بحيضية الصفرة السابقة على أيام العادة أو المتأخرة عنها إلا قاعدة الامكان والاجماع المدعى في كلمات بعضهم وقد عرفت عدم تمامية القاعدة للأخبار المتقدمة الدالة على أن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض.
وأما اطلاق ما ورد في بعض الأخبار (1) من أن الدم قد يتجعل بالمرأة الشامل لما إذا رأت الصفرة قبل أيام عادتها بأكثر من يوم أو يومين فهو مما لا يمكن الاعتماد عليه يعد تصريح الروايات ودلالتها على أن الصفرة قبل أيام العادة حيض إذا كانت بيوم أو يومين وإلا فهي استحاضة.
الرؤية ثلاثة أيام ثم الانقطاع ثم الرؤية كذلك:
(1) لما تقدم من أن ما تراه المرأة من الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى على تفصيل قد عرقته.
(2) هذا يبتني على الخلاف المتقدم في النقاء المتخلل في أثناء الحيضة