____________________
وذلك أما في صحيحة خلف (1) فظاهر وذلك لأنه (ع) أمرها بالتقوى بالإمساك عن الصلاة وامساك بعلها عنها إن كان الدم دم حيض وبالصلاة والاغتسال إن كان دم البكارة ولم يبين وظيفة غيرهما فلو كانت احتملت دما ثالثا لكان عليه (ع) أن يبين وظيفتها على تقدير كونه استحاضة - مثلا - لأن لها أحكام خاصة وحيث لم يبين غيرهما فيستفاد منها أن الدم كان مرددا بين دم البكارة والحيض ولو من جهة اختلاف القوابل ودعوى بعضهن الحيض وبعضهن البكارة وقد جعل (ع) الانغماس أمارة على الحيضية حينئذ، ولا دلالة لها على أماريته مطلقا حتى إذا احتمل دما ثالثا كالاستحاضة.
وأما صحيحة زياد بن سوقة فلأنها وإن لم تشتمل على ما اشتملت عليه الصحيحة المتقدمة إلا أن الضمائر في قوله (ع) تمسك الكرسف وتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي) كلها راجعة إلى المرأة الواردة في كلام السائل وغير راجعة إلى المرأة الكلية التي رأت دما، والمرأة المسؤول عنها في كلام السائل يدور أمرها بين أن يكون الدم الخارج منها دم بكارة أو دم حيض وذلك لأنه سأل عن امرأة افتضها زوجها أو سيدها والافتضاض بنفسه موجب لخروج الدم الكثير وعدم انقطاعه عنها يوما.
وقوله: (كيف تصنع بالصلاة) قرينة قطعية على أن الدم يحتمل أن يكون حيضا لأن الحائض هي التي تترك الصلاة وأما غيرها فلا وجه للسؤال عن أنه كيف تصنع بالصلاة لوضوح أن غير الحائض تأتي بها مع تطهير نجاسة الثوب والبدن إن أمكن وإلا فمعها، وعليه فالسائل
وأما صحيحة زياد بن سوقة فلأنها وإن لم تشتمل على ما اشتملت عليه الصحيحة المتقدمة إلا أن الضمائر في قوله (ع) تمسك الكرسف وتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي) كلها راجعة إلى المرأة الواردة في كلام السائل وغير راجعة إلى المرأة الكلية التي رأت دما، والمرأة المسؤول عنها في كلام السائل يدور أمرها بين أن يكون الدم الخارج منها دم بكارة أو دم حيض وذلك لأنه سأل عن امرأة افتضها زوجها أو سيدها والافتضاض بنفسه موجب لخروج الدم الكثير وعدم انقطاعه عنها يوما.
وقوله: (كيف تصنع بالصلاة) قرينة قطعية على أن الدم يحتمل أن يكون حيضا لأن الحائض هي التي تترك الصلاة وأما غيرها فلا وجه للسؤال عن أنه كيف تصنع بالصلاة لوضوح أن غير الحائض تأتي بها مع تطهير نجاسة الثوب والبدن إن أمكن وإلا فمعها، وعليه فالسائل