____________________
و (ثانيتهما) رواية الشيخ (قدس سره) بأسناده عن علي بن الحسن ابن فضال عن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (1).
وهاتان الطائفتان متعارضتان لأن الطائفة الأولى تدل باطلاقها على أن حد اليأس خمسون سنة في القرشية وغيرها. والثانية تدل باطلاقها على أن الحد فيها ستون سنة.
وهناك مرسلتان مفصلتان بين القرشية وغيرها:
(إحديهما): مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (2).
((وثانيتهما) مرسلة الصدوق: قال: قال الصادق (عليه السلام):
المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض (3). هذه هي روايات المسألة.
نعم روى المفيد مرسلا إن القرشية والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة (4) حيث ألحق النبطية إلى القرشية. إلا أنه مما لم يظهر القائل به حتى أن راوي الحديث الذي هو المفيد (قدس سره) لم يذهب إلى
وهاتان الطائفتان متعارضتان لأن الطائفة الأولى تدل باطلاقها على أن حد اليأس خمسون سنة في القرشية وغيرها. والثانية تدل باطلاقها على أن الحد فيها ستون سنة.
وهناك مرسلتان مفصلتان بين القرشية وغيرها:
(إحديهما): مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (2).
((وثانيتهما) مرسلة الصدوق: قال: قال الصادق (عليه السلام):
المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض (3). هذه هي روايات المسألة.
نعم روى المفيد مرسلا إن القرشية والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة (4) حيث ألحق النبطية إلى القرشية. إلا أنه مما لم يظهر القائل به حتى أن راوي الحديث الذي هو المفيد (قدس سره) لم يذهب إلى