____________________
الخمار في الصلاة إنما هو مترتب على الحيض وهذا كما في مرسلة الصدوق:
على الصبي إذ احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام (1).
وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه الصلام) قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم (2).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه الصلام) أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار (3).
وصحيحة يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل..، إلى أن قال قلت فالمرأة، قال: لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (4).
ومنها غير ذلك من الأخبار حيث دلت على أن وجوب الصيام والصلاة والاختمار فيها على الصبية مترتبة على أحد أمرين: إما أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة وإما أن تحيض، ومعه فالمدار على حيض الصبية دون بلوغها تسعا فلو أخذنا بتلك الروايات أصبحت الأخبار الدالة على اشتراط الحيض ببلوغ التسع لغوا ظاهرا.
على الصبي إذ احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام (1).
وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه الصلام) قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم (2).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه الصلام) أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار (3).
وصحيحة يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل..، إلى أن قال قلت فالمرأة، قال: لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (4).
ومنها غير ذلك من الأخبار حيث دلت على أن وجوب الصيام والصلاة والاختمار فيها على الصبية مترتبة على أحد أمرين: إما أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة وإما أن تحيض، ومعه فالمدار على حيض الصبية دون بلوغها تسعا فلو أخذنا بتلك الروايات أصبحت الأخبار الدالة على اشتراط الحيض ببلوغ التسع لغوا ظاهرا.