____________________
قال (ع) إن المرأة يجب عليها أن تتقي الله بقوله: (فلتتق الله إن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة.. وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ) (1).
فقد أمرها (ع) بالتقوى والامساك عن الصلاة على تقدير كون الدم حيضا كما أمرها بالتقوى والآتيان بالصلاة إن كان الدم دم عذرة فإن الصلاة إذا لم تكن محرمة على الحائض بالذات لم يكن وجه لمنعه (عليه السلام) عن الاتيان بالصلاة بداعي الرجاء والاحتمال كما ذكره الفقهاء فإن المرأة حينئذ إن كانت طاهرة في الواقع فقد أتت بفريضتها وإن كانت حائضا فلم ترتكب محرما لأنها أتتها بالاحتمال، فلا حرمة تشريعية في البين كما لا حرمة ذاتية، فيستفاد من منع الإمام (ع) عن ذلك وأمرها بترك الصلاة أنها محرمة على الحائض بالذات بحيث لو كان حائضا في الواقع وأتت بها ولو رجاءا ارتكبت محرما لأن الصلاة بذاتها محرمة وقد ذكر المحقق الهمداني (قده) أن هذه الرواية صريحة أو كالصريحة في أن العبادة من الحائض محرمة بالذات ولكن الجواب عن ذلك ظاهر، وهو أن المحكي من كلام الفقهاء في هذه الرواية غير مشتمل على افتائهم بأن المرأة تأتي بصلاتها حينئذ بداعي الاحتياط والرجاء، بل ظاهره أنهم أفتوا بوجوب الصلاة عليها كما كانت تصلي في الأيام السابقة أعني بقصد أمرها نظرا إلى أنها إن كانت طاهرة فقد أتت بوظيفتها وإن كانت حائضا فلم تأت بالحرام وإنما وقعت صلاتها لغوا وقد غفلوا عن أن اتيانها بقصد الأمر حينئذ تشريع
فقد أمرها (ع) بالتقوى والامساك عن الصلاة على تقدير كون الدم حيضا كما أمرها بالتقوى والآتيان بالصلاة إن كان الدم دم عذرة فإن الصلاة إذا لم تكن محرمة على الحائض بالذات لم يكن وجه لمنعه (عليه السلام) عن الاتيان بالصلاة بداعي الرجاء والاحتمال كما ذكره الفقهاء فإن المرأة حينئذ إن كانت طاهرة في الواقع فقد أتت بفريضتها وإن كانت حائضا فلم ترتكب محرما لأنها أتتها بالاحتمال، فلا حرمة تشريعية في البين كما لا حرمة ذاتية، فيستفاد من منع الإمام (ع) عن ذلك وأمرها بترك الصلاة أنها محرمة على الحائض بالذات بحيث لو كان حائضا في الواقع وأتت بها ولو رجاءا ارتكبت محرما لأن الصلاة بذاتها محرمة وقد ذكر المحقق الهمداني (قده) أن هذه الرواية صريحة أو كالصريحة في أن العبادة من الحائض محرمة بالذات ولكن الجواب عن ذلك ظاهر، وهو أن المحكي من كلام الفقهاء في هذه الرواية غير مشتمل على افتائهم بأن المرأة تأتي بصلاتها حينئذ بداعي الاحتياط والرجاء، بل ظاهره أنهم أفتوا بوجوب الصلاة عليها كما كانت تصلي في الأيام السابقة أعني بقصد أمرها نظرا إلى أنها إن كانت طاهرة فقد أتت بوظيفتها وإن كانت حائضا فلم تأت بالحرام وإنما وقعت صلاتها لغوا وقد غفلوا عن أن اتيانها بقصد الأمر حينئذ تشريع