____________________
من الأسماء محرم.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن داود عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: لا بأس، وقال:
تقرؤه وتكتبه ولا تمسه (1).
(1) قدمنا في بحث الجنابة أن مس الجنب والحائض أسماء الأنبياء والأئمة (ع) إنما يحرم فيما إذا استلزم الهتك ومع عدم استلزامه ذلك لا دليل على حرمة مسها.
(2) قدمنا ذلك في بحث الجنابة أيضا وقلنا إن غير المتطهر لا يجوز له أن يمس خط المصحف وذلك لما دل على أن من لم يكن على وضوء لا يمس الكتاب كما في موثقة أبي بصير (2)، فإنه يدلنا على أن مس الكتاب إنما يجوز للمتطهر من الحدث، وأما المحدث بالأصغر أو الأكبر فلا يجوز له أن يمس الكتاب.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن داود عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: لا بأس، وقال:
تقرؤه وتكتبه ولا تمسه (1).
(1) قدمنا في بحث الجنابة أن مس الجنب والحائض أسماء الأنبياء والأئمة (ع) إنما يحرم فيما إذا استلزم الهتك ومع عدم استلزامه ذلك لا دليل على حرمة مسها.
(2) قدمنا ذلك في بحث الجنابة أيضا وقلنا إن غير المتطهر لا يجوز له أن يمس خط المصحف وذلك لما دل على أن من لم يكن على وضوء لا يمس الكتاب كما في موثقة أبي بصير (2)، فإنه يدلنا على أن مس الكتاب إنما يجوز للمتطهر من الحدث، وأما المحدث بالأصغر أو الأكبر فلا يجوز له أن يمس الكتاب.