____________________
الترجيح باحتمال الأهمية يختص بالمتزاحمين - أعني التكليفين الثابتين في أنفسهما مع اشتمالهما على الملاك ولا يمكن الترجيح به في المتعارضين كما في المقام للشك في أن الثابت هو الحرمة أو الوجوب فإن احتمال الأهمية في أحدهما لا يترتب عليه أثر حينئذ لعدم العلم بثبوته وإن كان أهم على تقدير الثبوت، إلا أن نسبة البراءة إلى كل من الاحتمالين على حد سواء لعدم العلم بثبوته فلا يترجح أحدهما على الآخر وإن كان أحدهما على تقدير ثبوته أهم من الآخر -.
لا يكون الأخذ بأحد الاحتمالين من جهة احتمال الأهمية احتياطا بوجه، على أنا لا نحتمل أهمية حرمة الصلاة على وجوبها كيف والصلاة عمود الدين وهي المائز بين للكفار والمسلمين؟ وكيف يحتمل أهمية تكليف لم يرد في الكتاب على الفريضة الواردة في الكتاب العزيز كما في قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)؟ (1).
فتحصل أن الأمر بالاحتياط بترك العبادة مما لا بد من توجيهه على كلا المسلكين.
وأما الرواية المشتملة على الأمر بالاحتياط بترك العبادة فهي روايتان:
(إحداهما): رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال:
(المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين...) (2) (ثانيتهما): موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟
لا يكون الأخذ بأحد الاحتمالين من جهة احتمال الأهمية احتياطا بوجه، على أنا لا نحتمل أهمية حرمة الصلاة على وجوبها كيف والصلاة عمود الدين وهي المائز بين للكفار والمسلمين؟ وكيف يحتمل أهمية تكليف لم يرد في الكتاب على الفريضة الواردة في الكتاب العزيز كما في قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)؟ (1).
فتحصل أن الأمر بالاحتياط بترك العبادة مما لا بد من توجيهه على كلا المسلكين.
وأما الرواية المشتملة على الأمر بالاحتياط بترك العبادة فهي روايتان:
(إحداهما): رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال:
(المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين...) (2) (ثانيتهما): موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟