____________________
محرم لأن الحائض غير مأمورة بالصلاة، ومن هنا لم يرتض به الإمام (ع) وقال: إنها تتقي الله وتمسك عن الصلاة أي عن تلك الصلاة التي أوجبها الفقهاء وهي الصلاة كالصلاة في الأيام السابقة وذلك لأنها تشريع محرم.
ثم بين طريق استكشاف أن الدم حيض أو دم عذرة فلا تعرض في الرواية لحكم اتيان المرأة الصلاة بداعي الرجاء والاحتمال نفيا ولا اثباتا، حتى يقال إن منعه (ع) عن الصلاة بداعي الاحتياط كاشف عن أن الصلاة محرمة على الحائض في ذاتها وإلا لم يكن وجه لمنعه (ع) عن الاحتياط.
وعليه فحال هذه الرواية حال بقية الأخبار الناهية عن الصلاة في أيام الحيض كقوله (لا تحل لها الصلاة) (1) وقوله (تدع الصلاة) (2) وغير ذلك من العبائر، وقد قدمنا أنها ظاهرة في الارشاد إلى الفساد أو مانعية الحيض. وعليه فالانصاف عدم ثبوت الحرمة الذاتية في عبادة الحائض بوجه. ومع عدم حرمة العبادة ذاتا على الحائض تتمكن من الاحتياط في موارد العلم الاجمالي بالحيض والاستحاضة أو غيرهما من موارد احتمال الحيض.
بل الظاهر أن امكان الاحتياط متسالم عليه بينهم، وذلك لأنهم في موارد العلم الاجمالي بالحيض والاستحاضة يحتاطون بالجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة فلو كانت العبادة محرمة ذاتا على الحائض ولم تتمكن من الاحتياط فما معنى الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة التي
ثم بين طريق استكشاف أن الدم حيض أو دم عذرة فلا تعرض في الرواية لحكم اتيان المرأة الصلاة بداعي الرجاء والاحتمال نفيا ولا اثباتا، حتى يقال إن منعه (ع) عن الصلاة بداعي الاحتياط كاشف عن أن الصلاة محرمة على الحائض في ذاتها وإلا لم يكن وجه لمنعه (ع) عن الاحتياط.
وعليه فحال هذه الرواية حال بقية الأخبار الناهية عن الصلاة في أيام الحيض كقوله (لا تحل لها الصلاة) (1) وقوله (تدع الصلاة) (2) وغير ذلك من العبائر، وقد قدمنا أنها ظاهرة في الارشاد إلى الفساد أو مانعية الحيض. وعليه فالانصاف عدم ثبوت الحرمة الذاتية في عبادة الحائض بوجه. ومع عدم حرمة العبادة ذاتا على الحائض تتمكن من الاحتياط في موارد العلم الاجمالي بالحيض والاستحاضة أو غيرهما من موارد احتمال الحيض.
بل الظاهر أن امكان الاحتياط متسالم عليه بينهم، وذلك لأنهم في موارد العلم الاجمالي بالحيض والاستحاضة يحتاطون بالجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة فلو كانت العبادة محرمة ذاتا على الحائض ولم تتمكن من الاحتياط فما معنى الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة التي