____________________
حرمتها تشريعية فقط، وذهب جمع إلى أنها محرمة بالذات واختياره المحقق الهمداني (قده) وغيره واستدلوا على ذلك بوجوه:
(منها): قوله صلى الله عليه وآله (دعي الصلاة أيام أقرائك) (1).
فإن ظاهر الأمر بالترك والدعة أنه أمر مولوي، وبما أنا لا نحتمل أن يكون ذلك من جهة المصلحة في ترك الصلاة فيستكشف من الأمر بتركها أن في فعل الصلاة مفسدة وهي محرمة على الحائض بالذات ولذا أمرها صلى الله عليه وآله بتركها.
ويدفعه: أن هذه الجملة لم ترد في كلام النبي صلى الله عليه وآله ابتداءا ليدعى أن ظاهره حرمة العبادة على الحائض، وإنما ورد بعد السؤال عن حكم المستحاضة التي لم تشخص حيضها من غيره، فأمرها صلى الله عليه وآله بتركها الصلاة في أيام أقرائها، فهذه الجملة واردة لبيان طريقية أيام العادة إلى الحيض وأنها أمارة عليها ولم تصدر لبيان أن العبادة محرمة على الحائض وإن تركها واجب لأنه أمر معلوم لكل أحد فإن الصلاة غير واجبة على الحائض، وإنما ورد للدلالة على أن أيام العادة طريق إلى حيضية الدم المرئي فيها. هذا على أنا لو سلمنا أنها واردة لبيان وجوب ترك الصلاة أيضا لا دلالة لها على أن العبادة محرمة على الحائض بالذات، وذلك لأن حالها حال بقية النواهي الصادرة عنهم (ع) لبيان ترك العبادة والمركبات عند فقدها جزءا أو شرطا كما في نهيه عن السجود على ما يؤكل ونهيه عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ونهيه عن الصلاة إلى غير القبلة وغير ذلك من النواهي.
(منها): قوله صلى الله عليه وآله (دعي الصلاة أيام أقرائك) (1).
فإن ظاهر الأمر بالترك والدعة أنه أمر مولوي، وبما أنا لا نحتمل أن يكون ذلك من جهة المصلحة في ترك الصلاة فيستكشف من الأمر بتركها أن في فعل الصلاة مفسدة وهي محرمة على الحائض بالذات ولذا أمرها صلى الله عليه وآله بتركها.
ويدفعه: أن هذه الجملة لم ترد في كلام النبي صلى الله عليه وآله ابتداءا ليدعى أن ظاهره حرمة العبادة على الحائض، وإنما ورد بعد السؤال عن حكم المستحاضة التي لم تشخص حيضها من غيره، فأمرها صلى الله عليه وآله بتركها الصلاة في أيام أقرائها، فهذه الجملة واردة لبيان طريقية أيام العادة إلى الحيض وأنها أمارة عليها ولم تصدر لبيان أن العبادة محرمة على الحائض وإن تركها واجب لأنه أمر معلوم لكل أحد فإن الصلاة غير واجبة على الحائض، وإنما ورد للدلالة على أن أيام العادة طريق إلى حيضية الدم المرئي فيها. هذا على أنا لو سلمنا أنها واردة لبيان وجوب ترك الصلاة أيضا لا دلالة لها على أن العبادة محرمة على الحائض بالذات، وذلك لأن حالها حال بقية النواهي الصادرة عنهم (ع) لبيان ترك العبادة والمركبات عند فقدها جزءا أو شرطا كما في نهيه عن السجود على ما يؤكل ونهيه عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ونهيه عن الصلاة إلى غير القبلة وغير ذلك من النواهي.