____________________
يحرم الدخول فيها على الجنب لا يحرم الدخول فيها على الحائض بطريق أولى - لأن الروايات وردت في الجنب دون الحائض - وأما إذا قلنا بالالتحاق في الجنابة فأيضا لا نلتزم بالالتحاق في الحائض، لأنا استفدنا من الصحيحة المتقدمة وحدة حكمهما في خصوص دخول المساجد على نحو الاجتياز فقط، وأما وحدة حكمهما في مثل المشاهد المشرفة فلا دليل عليه لاحتمال أن يكون للجنابة خصوصية اقتضت حرمة دخول الجنب في المشاهد فلا يمكن التعدي عنه إلى الحائض وإن كان الأحوط ترك الدخول فيها للحائض أيضا.
(1) فإن الوارد في الأخبار (1) هو بيت الأنبياء وهو غير الدار لأنه أعم من البيت فلا يشمل البيت الرواق الشريف وإن كان الأحوط الأولى الحاق المشاهد ورواقها بالمسجدين الحرمين في ترك دخولهما ولو مجتازين.
(2) لأن حرمة هتك الأئمة (ع) من الضروريات.
(1) فإن الوارد في الأخبار (1) هو بيت الأنبياء وهو غير الدار لأنه أعم من البيت فلا يشمل البيت الرواق الشريف وإن كان الأحوط الأولى الحاق المشاهد ورواقها بالمسجدين الحرمين في ترك دخولهما ولو مجتازين.
(2) لأن حرمة هتك الأئمة (ع) من الضروريات.