____________________
الحرمة لا محالة.
فهذه الرواية لو كانت سليمة السند لم يمكن الاعتماد عليها فضلا عما إذا كان سندها موردا للمناقشة كما عرفت، فمحل الكلام في المقام إنما هو العبادة الصادرة من الحائض قبل انقطاع دمها (الجهة الثانية): إن الحائض تارة تأتي بالعبادة بقصد أمرها الجزمي فتصلي أو تصوم قاصدا بها امتثال الأمر المتعلق بهما جزما.
وهذا لا شبهة في حرمتها التشريعية لأن الله تعالى لم يأذن لها بذلك إذ لا أمر للحائض بالعبادة فتكون داخلة في قوله تعالى ﴿قل الله أذن لكم أم على الله تفترون﴾ (1) فإذا قلنا بحرمة عبادات الحائض ذاتا تتصف بحرمتين ذاتية وتشريعية.
ولا مانع من اجتماع حرمتين في شئ واحد إذا كان بعنوانين كما إذا أتى المكلف بشئ من المحرمات الذاتية بداعي أمره الجزمي كما قد ينسب إلى بعض الصوفية حيث يشربون الخمر للتقرب به إلى الله تعالى فإنه محرم بالذات ومحرم تشريعا أيضا.
وأخرى: تأتي الحائض بالعبادة لا بعنوان العبادة بل بعنوان آخر كعنوان التعليم ونحوه وهذا أيضا لا شبهة في عدم حرمته لا تشريعا إذ لم تنسب إلى الله أمرا قط ولم تقصد القربة بوجه، ولا ذاتا لما تقدم من أن ذوات الأمور العبادية مما لا دليل على حرمتها.
وثالثة: تأتي بالعبادة لا على النحو الأول أعني بقصد أمرها الجزمي ولا على النحو الثاني بأن تأتي بها لا بعنوان العبادة بل تأتي بها بعنوان العبادة لكن بقصد الرجاء واحتمال مطلوبيتها واقعا، وهذا كما في موارد
فهذه الرواية لو كانت سليمة السند لم يمكن الاعتماد عليها فضلا عما إذا كان سندها موردا للمناقشة كما عرفت، فمحل الكلام في المقام إنما هو العبادة الصادرة من الحائض قبل انقطاع دمها (الجهة الثانية): إن الحائض تارة تأتي بالعبادة بقصد أمرها الجزمي فتصلي أو تصوم قاصدا بها امتثال الأمر المتعلق بهما جزما.
وهذا لا شبهة في حرمتها التشريعية لأن الله تعالى لم يأذن لها بذلك إذ لا أمر للحائض بالعبادة فتكون داخلة في قوله تعالى ﴿قل الله أذن لكم أم على الله تفترون﴾ (1) فإذا قلنا بحرمة عبادات الحائض ذاتا تتصف بحرمتين ذاتية وتشريعية.
ولا مانع من اجتماع حرمتين في شئ واحد إذا كان بعنوانين كما إذا أتى المكلف بشئ من المحرمات الذاتية بداعي أمره الجزمي كما قد ينسب إلى بعض الصوفية حيث يشربون الخمر للتقرب به إلى الله تعالى فإنه محرم بالذات ومحرم تشريعا أيضا.
وأخرى: تأتي الحائض بالعبادة لا بعنوان العبادة بل بعنوان آخر كعنوان التعليم ونحوه وهذا أيضا لا شبهة في عدم حرمته لا تشريعا إذ لم تنسب إلى الله أمرا قط ولم تقصد القربة بوجه، ولا ذاتا لما تقدم من أن ذوات الأمور العبادية مما لا دليل على حرمتها.
وثالثة: تأتي بالعبادة لا على النحو الأول أعني بقصد أمرها الجزمي ولا على النحو الثاني بأن تأتي بها لا بعنوان العبادة بل تأتي بها بعنوان العبادة لكن بقصد الرجاء واحتمال مطلوبيتها واقعا، وهذا كما في موارد