والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
____________________
الصحيح عدم كون الانقطاع آنا أو دقيقة مضرا بالحيض فيما إذا كان ذلك عادة النساء بأن كانت عادتهن أن ينقطع دمهن دقيقة أو أكثر مثلا بحيث يصدق عليها أنها رأت الدم مستمرا ثلاثة أيام لأنه الموضوع للحكم بالحيضية وهو الأكثر في الحيض إذا كانت عادة النساء، نعم الانقطاع بأكثر مما جرت عليه عادة النساء مانع عن الحكم بالحيضية.
ثم إنك عرفت أن مقتضى الأخبار الواردة في تحديد أقل الحيض وأكثره أن أقله ثلاثة وأكثره عشرة وهو تحديد لنفس الدم المعبر عنه أو عن سيلانه بالحيض، وأما قعود المرأة وحدث الحيض فلم يرد تحديد أقله ولا أكثره بشئ في الروايات.
نعم يمكن استفادة ذلك من الأخبار بالدلالة الالتزامية وذلك لأنها دلت على أن أقل الحيض ثلاثة أيام فالدم المرئي يوما أو يومين ليس بحيض ومع عدم كون الدم حيضا فلا يتحقق حدث الحيض لا محالة فتدل تلك الروايات بالملازمة على أن أقل حدث الحيض كدمه ثلاثة أيام.
وأما بحسب أكثره فقد حددت الروايات أكثر دم الحيض بعشرة فإن كان الدم مستمرا إلى عشرة أيام فلا محالة تدل تلك الأخبار على عدم حيضية الدم بعد العشرة ومع عدم كون الدم حيضا لا يتحقق حدث
ثم إنك عرفت أن مقتضى الأخبار الواردة في تحديد أقل الحيض وأكثره أن أقله ثلاثة وأكثره عشرة وهو تحديد لنفس الدم المعبر عنه أو عن سيلانه بالحيض، وأما قعود المرأة وحدث الحيض فلم يرد تحديد أقله ولا أكثره بشئ في الروايات.
نعم يمكن استفادة ذلك من الأخبار بالدلالة الالتزامية وذلك لأنها دلت على أن أقل الحيض ثلاثة أيام فالدم المرئي يوما أو يومين ليس بحيض ومع عدم كون الدم حيضا فلا يتحقق حدث الحيض لا محالة فتدل تلك الروايات بالملازمة على أن أقل حدث الحيض كدمه ثلاثة أيام.
وأما بحسب أكثره فقد حددت الروايات أكثر دم الحيض بعشرة فإن كان الدم مستمرا إلى عشرة أيام فلا محالة تدل تلك الأخبار على عدم حيضية الدم بعد العشرة ومع عدم كون الدم حيضا لا يتحقق حدث