____________________
كونه واحد، فهما دمان كل واحد منهما أقل من الثلاثة فليس بحيض.
ومن هذا ظهر أن ما ذكره الأردبيلي (قده) من أن ما ذهب إليه المشهور من اعتبار التوالي والاستمرار في الثلاثة أمر لا دليل عليه بل يكفي رؤيته ثلاثة أيام متفرقات لاطلاق الأخبار، مما لا يمكن المساعدة عليه إذ لا اطلاق في الأخبار كما عرفت حيث إنها إنما تحدد الحيضة الواحدة دون المتعددة، ومع الانقطاع ترتفع الوحدة كما مر، وقد ذكرنا أن الأخبار بمعونة الأمور الثلاثة تدل على اعتبار التوالي والاستمرار فما كان أقل من الثلاثة ليس بحيض كان واحدا أو متعددا.
نعم بعد رؤية الدم ثلاثة أيام إذا انقطع ثم رأت الدم يوما أو يومين قبل انقضاء العشرة كما في اليوم التاسع أو الثامن أو السابع يحكم بكونه حيضا للأخبار (1)، وهي مخصصة لما دل على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة، ولكن بعد رؤيتها ثلاثة أيام وقبل العشرة، وهذا بلحاظ ضمه إلى الثلاثة واعتبار مجموعهما حيضا واحدا، ومن هنا عبر في الروايات بأنه من الحيض أي من ثلاثة أيام.
هذا وقد استدل على مسلك غير المشهور رواية يونس القصيرة (وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم أو اليومان
ومن هذا ظهر أن ما ذكره الأردبيلي (قده) من أن ما ذهب إليه المشهور من اعتبار التوالي والاستمرار في الثلاثة أمر لا دليل عليه بل يكفي رؤيته ثلاثة أيام متفرقات لاطلاق الأخبار، مما لا يمكن المساعدة عليه إذ لا اطلاق في الأخبار كما عرفت حيث إنها إنما تحدد الحيضة الواحدة دون المتعددة، ومع الانقطاع ترتفع الوحدة كما مر، وقد ذكرنا أن الأخبار بمعونة الأمور الثلاثة تدل على اعتبار التوالي والاستمرار فما كان أقل من الثلاثة ليس بحيض كان واحدا أو متعددا.
نعم بعد رؤية الدم ثلاثة أيام إذا انقطع ثم رأت الدم يوما أو يومين قبل انقضاء العشرة كما في اليوم التاسع أو الثامن أو السابع يحكم بكونه حيضا للأخبار (1)، وهي مخصصة لما دل على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة، ولكن بعد رؤيتها ثلاثة أيام وقبل العشرة، وهذا بلحاظ ضمه إلى الثلاثة واعتبار مجموعهما حيضا واحدا، ومن هنا عبر في الروايات بأنه من الحيض أي من ثلاثة أيام.
هذا وقد استدل على مسلك غير المشهور رواية يونس القصيرة (وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم أو اليومان