كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ١٨٤

____________________
أيامها) (1) ومرسلة يونس الطويلة (فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا معلوما) (2).
وقد قدمنا غير مرة أن الارسال إنما لا يعتمد عليه فيما إذا كان بمثل (عن رجل) أو (عن بعض أصحابه) ونحوهما للجهل بالواسطة وإن كان المرسل مثل ابن أبي عمير ونظرائه، والاستدلال على اعتبار مراسيلهم بالاجماع على تصحيح ما يصح عنهم قد عرفت ما فيه من المناقشة وأما إذا كان الارسال بمثل (عن غير واحد) كما في مرسلة يونس هذه فهي خارجة عن الارسال لأن هذا التعبير إنما يصح فيما إذا كان راوي الخبر كثيرين ولا يطلق عند كون رواية واحدا أو اثنين كما هو المتفاهم العرفي من مثله في زماننا هذا، فإن فقيها إذا كتب في كتابه أن القول الكذائي قال به غير واحد من أصحابنا يستفاد منه لدى العرف أنه قول قال به كثيرون وإن كان بحسب مفهومه اللغوي صادقا على اثنين لأنه أيضا غير واحد واحتمال أن تكون تلك العدة بأجمعهم من الضعفاء ضعيف ولا يعتنى بمثله، وعلى فالرواية ليست بمرسلة وقد دلت على تحقق العادة برؤية الدم شهرين متماثلا.
استدراك: قدمنا أن رواية يونس الطويلة وأن راويها يونس عن غير واحد

(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2.
(١٨٤)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 181 182 183 184 185 187 189 190 191 ... » »»
الفهرست