____________________
عند طهرها وبامساكها عنها حينما ترى الدم (1).
وهما معارضتان مع الأخبار الدالة على أن أقل الطهر عشرة أيام، ولكن الجزم باعتبار تخلل أقل الطهر بين الحيضتين يوجب التصرف في الروايتين ومن هنا حملهما المحقق (قده) على المرأة المتغيرة عادتها بحيث لم يتميز أيام حيضها عن غيرها فالإمام عليه السلام حكم بوجوب الصلاة عند نقائها وبالامساك عن الصلاة عند رؤيتها الدم من باب الاحتياط هذا.
ولكن الصحيح حملهما على المرأة المبتدئة التي لم تستقر لها عادة حيث لم يفرض فيهما سبق عادة على المرأة فإن المبتدئة تجب عليها ترتيب آثار الحائض عند رؤيتها الدم المتصف بأوصاف الحيض، وبما أنه متصف بأوصافه فأمرها (ع) بالإمساك عن الصلاة عند رؤيتها للدم إلى أن ينتهي الشهر فإن استقرت لها العادة فهو وإلا فهي مستمرة الدم ومحكومة بأحكام المستحاضة.
وعليه فهو حكم ظاهري تقطع المرأة بعد انقضاء الشهر أن بعضا من الأيام التي كانت ترى فيها الدم لم تكن حائضا وكان عملها مخالفا للواقع ولا دلالة لها على أن الدم الذي تراه حيض كيف فإنه مستلزم لكون الحيض أكثر من عشرة أيام كما إذا رأت الدم أربعة أيام فانقطع ثم رأته أربعة أيام وانقطع وهكذا إلى أربع مرات فإن مجموعه حينئذ يبلغ ستة عشر يوما مع أن الحيض لا يكون أكثر من عشرة، وكيف كان فالحكم الظاهري لا ينافي الأخبار المتقدمة الدالة على أن أقل الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام.
وهما معارضتان مع الأخبار الدالة على أن أقل الطهر عشرة أيام، ولكن الجزم باعتبار تخلل أقل الطهر بين الحيضتين يوجب التصرف في الروايتين ومن هنا حملهما المحقق (قده) على المرأة المتغيرة عادتها بحيث لم يتميز أيام حيضها عن غيرها فالإمام عليه السلام حكم بوجوب الصلاة عند نقائها وبالامساك عن الصلاة عند رؤيتها الدم من باب الاحتياط هذا.
ولكن الصحيح حملهما على المرأة المبتدئة التي لم تستقر لها عادة حيث لم يفرض فيهما سبق عادة على المرأة فإن المبتدئة تجب عليها ترتيب آثار الحائض عند رؤيتها الدم المتصف بأوصاف الحيض، وبما أنه متصف بأوصافه فأمرها (ع) بالإمساك عن الصلاة عند رؤيتها للدم إلى أن ينتهي الشهر فإن استقرت لها العادة فهو وإلا فهي مستمرة الدم ومحكومة بأحكام المستحاضة.
وعليه فهو حكم ظاهري تقطع المرأة بعد انقضاء الشهر أن بعضا من الأيام التي كانت ترى فيها الدم لم تكن حائضا وكان عملها مخالفا للواقع ولا دلالة لها على أن الدم الذي تراه حيض كيف فإنه مستلزم لكون الحيض أكثر من عشرة أيام كما إذا رأت الدم أربعة أيام فانقطع ثم رأته أربعة أيام وانقطع وهكذا إلى أربع مرات فإن مجموعه حينئذ يبلغ ستة عشر يوما مع أن الحيض لا يكون أكثر من عشرة، وكيف كان فالحكم الظاهري لا ينافي الأخبار المتقدمة الدالة على أن أقل الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام.