____________________
والمحصل منه غير حاصل لنا، فلا يمكن تصحيح الرواية من هذه الجهة.
كما أن احتمال الانجبار بعمل مثل الشيخ غير تام لعدم كون عمله ومن تبعه موجبا للانجبار على أنه عدل عنه في كتب فتاواه كالمبسوط على ما حكي.
وأما المناقشة في الرواية من جهة اشتمال سندها على إسماعيل بن مرار لعدم توثيقه فيمكن دفعها بأنه وإن لم يرد توثيق في حقه بشخصه إلا أن محمد بن الحسن بن الوليد قد صحح كتب يونس ورواياته عن رجاله بأجمعها ولم يستثن منها إلا محمد بن عيسى العبيدي وهو توثيق اجمالي لرجال يونس الذين منهم إسماعيل بن مرار ولا يعتبر في التوثيق أن يكون شخصيا أو تفصيليا على أن الرجل ممن وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي وقد بنينا على وثاقة كل من وقع في تلك الأسانيد ويؤكده أن القميين عملوا بروايات نوادر الحكمة ولم يستثنوا منها إلا ما تفرد به محمد بن عيسى العبيدي مع أن في سندها إسماعيل بن مرار فلا وجه للمناقشة في الرواية من هذه الجهة.
هذا وقد استدل صاحب الحدائق (قده) على عدم اعتبار التوالي برواية عبر عنها بموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال:
(أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة) (1) بدعوى دلالتها على أن المرأة إذا رأت الدم مثلا يوما وانقطع ثم رأته يومين قبل انقضاء العشرة فهما يلتحقان باليوم الأول فيكون المجموع حيضا واحدا.
ويندفع بأنه وإن ادعى في الحدائق ظهورها في المدعى إلا أنها
كما أن احتمال الانجبار بعمل مثل الشيخ غير تام لعدم كون عمله ومن تبعه موجبا للانجبار على أنه عدل عنه في كتب فتاواه كالمبسوط على ما حكي.
وأما المناقشة في الرواية من جهة اشتمال سندها على إسماعيل بن مرار لعدم توثيقه فيمكن دفعها بأنه وإن لم يرد توثيق في حقه بشخصه إلا أن محمد بن الحسن بن الوليد قد صحح كتب يونس ورواياته عن رجاله بأجمعها ولم يستثن منها إلا محمد بن عيسى العبيدي وهو توثيق اجمالي لرجال يونس الذين منهم إسماعيل بن مرار ولا يعتبر في التوثيق أن يكون شخصيا أو تفصيليا على أن الرجل ممن وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي وقد بنينا على وثاقة كل من وقع في تلك الأسانيد ويؤكده أن القميين عملوا بروايات نوادر الحكمة ولم يستثنوا منها إلا ما تفرد به محمد بن عيسى العبيدي مع أن في سندها إسماعيل بن مرار فلا وجه للمناقشة في الرواية من هذه الجهة.
هذا وقد استدل صاحب الحدائق (قده) على عدم اعتبار التوالي برواية عبر عنها بموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال:
(أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة) (1) بدعوى دلالتها على أن المرأة إذا رأت الدم مثلا يوما وانقطع ثم رأته يومين قبل انقضاء العشرة فهما يلتحقان باليوم الأول فيكون المجموع حيضا واحدا.
ويندفع بأنه وإن ادعى في الحدائق ظهورها في المدعى إلا أنها