____________________
عدم كون الطهر أقل من الحيض بالحيضتين المستقلتين، وجواز تخلل أقله أي أقل الطهر بين حيضة واحدة وكونه طهرا برواية يونس القصيرة (1)، وبها ادعى تقييد ما دل على أن أقل الطهر عشرة بما إذا وقع بين الحيضتين المستقلتين.
ويدفعه: أنها ضعيفة السند لأن يونس رواها عن بعض رجاله، ودعوى أن يونس من أصحاب الاجماع وقد أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه مندفعة: بما مر غير مرة من أن ذلك اجماع منقول بالخبر الواحد على أن مقعده غير واضح لقوة احتمال أنهم أرادوا بذلك توثيق نفس هؤلاء الأشخاص وإن السند إذا انتهى إليهم فلا يتوقف من قبلهم، لا أنهم أرادوا تصحيح الخبر عند انتهاء السند إليهم ولو كان الراوي بعدهم ضعيفا أو مجهول الحال.
على أن دلالتها على مدعى صاحب الحدائق (قده) غير تامة، وذلك لأنه (قده) استدل بقوله فيها (فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة ولم تر الدم فذلك اليوم أو اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة...) نظرا إلى أنها دلت على أن الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة
ويدفعه: أنها ضعيفة السند لأن يونس رواها عن بعض رجاله، ودعوى أن يونس من أصحاب الاجماع وقد أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه مندفعة: بما مر غير مرة من أن ذلك اجماع منقول بالخبر الواحد على أن مقعده غير واضح لقوة احتمال أنهم أرادوا بذلك توثيق نفس هؤلاء الأشخاص وإن السند إذا انتهى إليهم فلا يتوقف من قبلهم، لا أنهم أرادوا تصحيح الخبر عند انتهاء السند إليهم ولو كان الراوي بعدهم ضعيفا أو مجهول الحال.
على أن دلالتها على مدعى صاحب الحدائق (قده) غير تامة، وذلك لأنه (قده) استدل بقوله فيها (فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة ولم تر الدم فذلك اليوم أو اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة...) نظرا إلى أنها دلت على أن الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة