____________________
أحدهما: في المقتضي أي ما استدل له على المسلك المشهور.
ثانيهما: فيما يمنع عن ذلك أي ما استدل به صاحب الحدائق (قده).
أما المقام الأول: فقد استدل على مسلك المشهور بمعتبرة محمد بن مسلم (1) من أن المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وإن رأته بعد العشرة فهو من حيضة مستقبلة.
وبمضمونها رواية عبد الرحمن بن الحجاج الآتية وجه الدلالة أن قوله (ع) فهو من الحيضة الأولى ظاهر في بقاء الحيضة الأولى إلى زمان رؤية الدم قبل انقضاء العشرة حسب المتفاهم العرفي ومعناه كون النقاء المتخلل بين الدمين محكوما بالحيض إذ لو كان طهرا كان ما قبله وجودا وما بعده وجودا آخر ولا يكونان موجودين بوجود واحد نعم كون الموجودين موجودا واحد اعتبارا أمر ممكن لكنه يحتاج إلى دليل وعلى خلاف المتفاهم العرفي من الرواية.
وأيضا استدل للمشهور بالأخبار الواردة في أن أقل الطهر عشرة أو أن القرء لا يكون أقل من العشرة (2) فإن مقتضى اطلاقها أن ما يتخلل بين الدمين وكان أقل من العشرة ليس بطهر بلا فرق في ذلك بين كون الدمين حيضة واحدة وكونهما حيضتين مستقلتين.
وكيف كان فإن هذه الأخبار تقتضي الحكم ببقاء الحيضة الأولى عند رؤية الدم بعد النقاء بأقل من عشرة أيام حيث دلت على أن الدم حينئذ من الحيضة الأولى وعليه فمدة النقاء محكومة بالحيض لا محالة هذا.
وقد استدل صاحب الحدائق (قده) على ما ذهب إلى من تخصيص
ثانيهما: فيما يمنع عن ذلك أي ما استدل به صاحب الحدائق (قده).
أما المقام الأول: فقد استدل على مسلك المشهور بمعتبرة محمد بن مسلم (1) من أن المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وإن رأته بعد العشرة فهو من حيضة مستقبلة.
وبمضمونها رواية عبد الرحمن بن الحجاج الآتية وجه الدلالة أن قوله (ع) فهو من الحيضة الأولى ظاهر في بقاء الحيضة الأولى إلى زمان رؤية الدم قبل انقضاء العشرة حسب المتفاهم العرفي ومعناه كون النقاء المتخلل بين الدمين محكوما بالحيض إذ لو كان طهرا كان ما قبله وجودا وما بعده وجودا آخر ولا يكونان موجودين بوجود واحد نعم كون الموجودين موجودا واحد اعتبارا أمر ممكن لكنه يحتاج إلى دليل وعلى خلاف المتفاهم العرفي من الرواية.
وأيضا استدل للمشهور بالأخبار الواردة في أن أقل الطهر عشرة أو أن القرء لا يكون أقل من العشرة (2) فإن مقتضى اطلاقها أن ما يتخلل بين الدمين وكان أقل من العشرة ليس بطهر بلا فرق في ذلك بين كون الدمين حيضة واحدة وكونهما حيضتين مستقلتين.
وكيف كان فإن هذه الأخبار تقتضي الحكم ببقاء الحيضة الأولى عند رؤية الدم بعد النقاء بأقل من عشرة أيام حيث دلت على أن الدم حينئذ من الحيضة الأولى وعليه فمدة النقاء محكومة بالحيض لا محالة هذا.
وقد استدل صاحب الحدائق (قده) على ما ذهب إلى من تخصيص