____________________
اعتبار التوالي في تلك الأيام ولا يمكن الأخذ بتلك الرواية كما تقدم.
وثانيهما: دلالتها على أن المرأة إذا كان حيضها خمسة أيام ورأت الدم كذلك ثم انقطع ثم رأته بعد ذلك فإن كان قبل مضي عشرة أيام من أول ما رأت الدم فهو حيض وأما إذا كان بعد مضي العشرة فتحسب العشرة حيضا والباقي استحاضة، مع أن المرأة ذات العادة - كما هو مورد الرواية - إذا رأت الدم بعد عادتها حتى تجاوز العشرة تأخذ أيام عادتها حيضا وتجعل الباقي استحاضة لأنها تأخذ العشرة حيضا، فالرواية مما لا يمكن الاعتماد عليها.
هذا كله فيما استدل به على مسلكه برواية يونس وقد عرفت أنها ضعيفة السند والدلالة.
وأيضا استدل بمعتبرة محمد بن مسلم المقدمة (1).
وتقريب الاستدلال بها أن المراد بالعشرة الثانية هو عشرة الطهر لا محالة للاجماع والأخبار الدالة على أن الحيضة الثانية لا بد من أن تتحقق بعد أقل الطهر وهو عشرة أيام ولا تتحقق الحيضة الثانية قبل ذلك ولا مناص من أن يتخلل بينهما عشرة أيام، فالعشرة المذكورة في الشرطية الثانية (فإن رأته بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) هي عشرة الطهر، وهذه العشرة هي المذكورة في الشرطية الأولى بعينها، فالمراد بالعشرة في كلتا الجملتين عشرة الطهر، وعليه لا تتم الشرطية الأولى على اطلاقها إلا إذا جعلنا أيام النقاء طهرا، إذ لو جعلناه حيضا فربما زاد حيض المرأة عن عشرة أيام كما إذا رأت الدم خمسة أيام ثم انقطع خمسة أيام ثم رأت خمسة أيام لأن الخمسة المتوسطة لو
وثانيهما: دلالتها على أن المرأة إذا كان حيضها خمسة أيام ورأت الدم كذلك ثم انقطع ثم رأته بعد ذلك فإن كان قبل مضي عشرة أيام من أول ما رأت الدم فهو حيض وأما إذا كان بعد مضي العشرة فتحسب العشرة حيضا والباقي استحاضة، مع أن المرأة ذات العادة - كما هو مورد الرواية - إذا رأت الدم بعد عادتها حتى تجاوز العشرة تأخذ أيام عادتها حيضا وتجعل الباقي استحاضة لأنها تأخذ العشرة حيضا، فالرواية مما لا يمكن الاعتماد عليها.
هذا كله فيما استدل به على مسلكه برواية يونس وقد عرفت أنها ضعيفة السند والدلالة.
وأيضا استدل بمعتبرة محمد بن مسلم المقدمة (1).
وتقريب الاستدلال بها أن المراد بالعشرة الثانية هو عشرة الطهر لا محالة للاجماع والأخبار الدالة على أن الحيضة الثانية لا بد من أن تتحقق بعد أقل الطهر وهو عشرة أيام ولا تتحقق الحيضة الثانية قبل ذلك ولا مناص من أن يتخلل بينهما عشرة أيام، فالعشرة المذكورة في الشرطية الثانية (فإن رأته بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) هي عشرة الطهر، وهذه العشرة هي المذكورة في الشرطية الأولى بعينها، فالمراد بالعشرة في كلتا الجملتين عشرة الطهر، وعليه لا تتم الشرطية الأولى على اطلاقها إلا إذا جعلنا أيام النقاء طهرا، إذ لو جعلناه حيضا فربما زاد حيض المرأة عن عشرة أيام كما إذا رأت الدم خمسة أيام ثم انقطع خمسة أيام ثم رأت خمسة أيام لأن الخمسة المتوسطة لو