____________________
هذا كله في المرحلة الأولى ومع الغض عن دلالة الأخبار على ذلك.
المرحلة الثانية: أعني ما تقتضيه العمومات والاطلاقات في المقام فنقول: إن مقتضي عموم ما دل على وجوب الصلاة على جميع المكلفين أو اطلاقه، وعموم ما دل على جواز اتيان الزوج زوجته أنى شاء وفي أي زمان أراد، وغير ذلك من الأحكام: وجوب الصلاة على المرأة التي رأت الدم ثلاثة أيام متفرقات لأنها أيضا من أفراد المكلفين، كما أن مقتضى العموم والاطلاق في قوله ﴿فاتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (1) جواز اتيان بعلها في ذلك الزمان أعني الزمان الذي رأت في المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقات.
والسر في ذلك أن نسبة ما دل على عدم وجوب الصلاة على الحائض وعدم جواز اتيانها وعدم جواز دخولها المسجد وغير ذلك من أحكامها بالإضافة إلى تلك العمومات والمطلقات نسبة المخصص أو المقيد ونشك في سعة مفهوم الحيض وضيقه ولا ندري أنه هل يتحقق برؤية الدم ثلاثة أيام متفرقات كتحققه بالثلاثة المتواليات أو لا تحقق لها معها، وإذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر بمعنى أن الشبهة كانت مفهومية فيكتفى في تخصيص العمومات بالمقدار المتيقن ويرجع في المقدار المشكوك الزائد إلى العموم والاطلاق ومعه فالنتيجة اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة في الحيض وعدم كفاية الثلاثة المتفرقات.
ومن الغريب في المقام ما صدر عن المحقق الهمداني (قده) حيث منع عن التمسك بالعمومات حينئذ بدعوى أن الشبهة مصداقية ولا يجوز فيها التمسك بالعام، وإن عقبه بقوله: إلا أن يقال أن الشبهة
المرحلة الثانية: أعني ما تقتضيه العمومات والاطلاقات في المقام فنقول: إن مقتضي عموم ما دل على وجوب الصلاة على جميع المكلفين أو اطلاقه، وعموم ما دل على جواز اتيان الزوج زوجته أنى شاء وفي أي زمان أراد، وغير ذلك من الأحكام: وجوب الصلاة على المرأة التي رأت الدم ثلاثة أيام متفرقات لأنها أيضا من أفراد المكلفين، كما أن مقتضى العموم والاطلاق في قوله ﴿فاتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (1) جواز اتيان بعلها في ذلك الزمان أعني الزمان الذي رأت في المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقات.
والسر في ذلك أن نسبة ما دل على عدم وجوب الصلاة على الحائض وعدم جواز اتيانها وعدم جواز دخولها المسجد وغير ذلك من أحكامها بالإضافة إلى تلك العمومات والمطلقات نسبة المخصص أو المقيد ونشك في سعة مفهوم الحيض وضيقه ولا ندري أنه هل يتحقق برؤية الدم ثلاثة أيام متفرقات كتحققه بالثلاثة المتواليات أو لا تحقق لها معها، وإذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر بمعنى أن الشبهة كانت مفهومية فيكتفى في تخصيص العمومات بالمقدار المتيقن ويرجع في المقدار المشكوك الزائد إلى العموم والاطلاق ومعه فالنتيجة اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة في الحيض وعدم كفاية الثلاثة المتفرقات.
ومن الغريب في المقام ما صدر عن المحقق الهمداني (قده) حيث منع عن التمسك بالعمومات حينئذ بدعوى أن الشبهة مصداقية ولا يجوز فيها التمسك بالعام، وإن عقبه بقوله: إلا أن يقال أن الشبهة