أبي جعفر عليه السلام " قال: ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم أن الرجل لينتزع الآية من القرآن يخر فيها أبعد ما بين السماء " إلا أن يناقش فيها بأن ذيلها قرينة على أن المراد من القول بغير علم مثل الفتوى والاخبار عن الله تعالى لا مطلقا، إلا أن يقال: إن ذكر مصداق أهم المصاديق لا يصير قرينة على الاختصاص فالعبرة باطلاق الصدر وأما المناقشة فيها باشتمالها على ما لا يجب جزما وهو القول بأن الله أعلم (ففي غير محلها); لأنه كناية عن عدم جواز القول بغير علم فالظاهر المتفاهم منها عدم جوازه.
وتؤيد المطلوب رواية أبي يعقوب إسحاق بن عبد الله (1) والظاهر صحتها عن أبي عبد الله عليه السلام " إن الله تعالى خص عباده بآيتين من كتابه، أن لا يقولوا حتى يعلموا، ولا يردوا ما لم يعلموا، وقال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، أن لا يقولوا على الله إلا الحق وقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ". لكن الظاهر اختصاصها بالأحكام ونحوها، ورواية زرارة (2) " أن من حقيقة الايمان أن لا يجوز منطقك علمك ".
ويؤيده أيضا فحوى صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل: لا أدري ولا يقل: الله أعلم، فيوقع في قلب صاحبه شكا، وإذا قال المسؤول: لا أدري، فلا يتهمه السائل " فتأمل "، مضافا إلى قبح الاخبار بغير علم، بل الظاهر عدم جوازه في ارتكاز المتشرعة، وكان منزلته منزلة الكذب لديهم.
هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب في بعض الموارد، وإلا فقد يمكن التمسك به لاحراز الموضوع، فإذا شك في طلوع الشمس بعد اليقين بعدم طلوعها يقال: إن