لصحيحة عبد العظيم الحسني (1) الحاكية لدخول عمرو بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام " قال: فلما سلم وجلس تلا هذه الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ثم أمسك فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله " فعدها ولم يعد منها الكذب، ويمكن الجمع بأن المراد من الروايات التي عدته كبيرة بيان ما يكون كبيرة في الجملة ولو بالنسبة إلى بعض مصاديقه ومن الصحيحة ما يكون كبيرة بجميع مصاديقه وحينئذ لا يبقى في الروايات دلالة على كون الكذب كبيرة.
ثم قال: إن قلت: لعل المراد بالصحيحة خصوص الكبائر الثابتة في الكتاب ومن الروايتين وغيرهما مطلقها كما يشهد به قوله: " أريد أن أعرف الكبائر من كتاب الله " فلا مانع من حمل الكذب فيها على اطلاقه قلت: الظاهر إرادة معرفة مطلقها إذ من الظاهر تعلق من كتاب الله بأعرف، لا بالكبائر مع أن الكبائر المذكورة في الصحيحة أعم مما في كتاب الله كترك الصلاة وشئ مما فرضه الله فإنه استشهد على كونه كبيرة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله فلا وجه للحمل المذكور ولا شاهد عليه.
ويؤيد ما ذكرناه أيضا عد خصوص اليمين وشهادة الزور في تلك الرواية من الكبائر إذ مع كون مطلق الكذب منها لا وقع لذلك " انتهى مخلصا " (وفيه) مضافا إلى أن الجمع المذكور ليس جمعا عقلائيا رافعا للتعارض وإلا لصح الجمع بين قوله: أكرم العلماء، ولا تكرم العلماء، بحمل الأول على القرشي والثاني على غيره، فلا وجه ولا شاهد لحمل الكبائر في مورد على قسم منها وفي مورد آخر على قسم آخر مع وحدة اللفظ والمقام: أن ما ذكره غير تام لأن الصحيحة مشتملة على ما لا يكون بجميع مصاديقه محرمة فضلا عن كونه كبيرة كالربا فإن كثيرا من مصاديقه جائز " تأمل " وغيره مشتملة على ما يكون كبيرة بجميع مصاديقه كالقمار واللواط والسرقة والتعرب بعد الجهرة والقنوط من رحمة الله والاستخفاف بالحج و غيرها، فلا يتم ما ذكره: من الجمع مع أن الظاهر من سؤال عمر وإرادة معرفة