وأما صحيحة يونس بن عبد الرحمن (1) " قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به قال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع قال: إذا كان كذلك فبعه وتصدق بثمنه، قال له على من جعلت فداك قال: على أهل الولاية " فغير مربوطة بالمقام، لأن وجود المتاع من الرفقة عند بعضهم كان برضا صاحبه وإذنه ثم نسي فبقي عنده فلا تكون يده غاصبة أو ضامنة، مضافا إلى احتمال أن يكون أمره بالتصدق إذنا منه عليه السلام، فاستفادة حكم المورد منها في غير محلها.
ومنه يظهر الكلام في موثقة هشام بن سالم (2) الراجعة إلى أجير يقوم في الرحى ففيها الأمر بالدفع إلى المساكين ونحوها احتمالا صحيحة (3) منه أيضا، ويعلم الحال أيضا في رواية نصر صاحب الخان (4) ورواية حفص بن غياث (5) وبالجملة يشكل استفادة حكم المورد من الروايات الآمرة بالتصدق.
وأما مرسلة الحلي في السرائر فغير حجة. ودعوى جبرها بالشهرة المحققة غير ظاهرة; لعدم معلومية استناد المشهور على فرض ثبوت الشهرة بها، ونفس الشهرة على فرضها غير حجة في المقام، لقرب استنادهم بالأخبار الكثيرة المتقدمة وغيرها وتخلل الاجتهاد فيها.
ثم إن جملة من الروايات الدالة على لزوم حفظه والوصية به كصحيحة هشام بن سالم وذيل موثقته وصحيحة معاوية بن وهب (6) ورواية الهيثم (7) فموردها عدم