إذا صار موجبا لرفع الحرمة عن هتك عرض النبي صلى الله عليه وآله وتكذيبه في نبوته وكتابه و هو من أعظم المحرمات وموجبا لرفع هدر دمه الذي من الوضعيات من جهة صار موجبا لرفع حرمة هتك سائر الأعراض فضلا عن الأموال التي هي دون الأعراض ولرفع سائر الوضعيات أيضا.
وتدل على الاختصاص أيضا رواية مسعدة بن صدقة (1) المعتمدة بل لا يبعد أن تكون موثقة " قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة: ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرأوا مني فقال:
ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام ثم قال: إنما قال ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله ولم يقل: ولا تبرأوا مني فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة فقال: والله ما ذلك عليه وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان فأنزل الله عز وجل فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا عمار إن عادوا فعد فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا ".
ومعلوم أن الظاهر منها أن الآية لا تختص بقضية عمار أو قضية نحو قضيته هذا، مع أن اطلاق قوله: ستدعون إلى سبي فسبوني، وكذا اطلاق الإجازة بالبراءة: يقتضي جوازهما بمجرد الدعوة ممن يخاف سوطه أو سيفه من غير اختصاص بالايعاد على القتل وكلامه هذا ليس ظاهرا في كونه على وجه الاخبار بالغيب بل الظاهر قيام القرائن عليه، لأن له عليه السلام كان أعداء علم من عداوتهم ذلك عادة، فلا معنى للحمل على موضوع خاص علمه عليه السلام من طريق الغيب، ولا حجة على رفع اليد عن اطلاق الدليل بمحض ذاك الاحتمال.
وتدل عليه أيضا صحيحة بكر بن محمد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن التقية ترس المؤمن ولا ايمان لمن لا تقية له فقلت له: جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى: إلا من