التعابير بجوازه لكن لا يظهر منها الاجماع أو الشهرة على جوازه لخصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد نسب إلى العلامة في المنتهى دعوى عدم الخلاف فيه، وهو غير صحيح لأن دعواه ذلك في مسألة أخرى (1) قال: أما السلطان الجائر فلا يجوز الولاية منه مختارا إلا مع علم التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات على مستحقهما وصلة الإخوان ولا يكون في ذلك مرتكبا للمآثم أو غلبة الظن بذلك، أما إذا انتفى العلم والظن فلا يجوز الولاية من قبل الجائر بلا خلاف.
وأنت خبير بأن دعواه عدم الخلاف راجعة إلى مورد انتفاء العلم والظن، و احتمال الرجوع إلى جميع ما تقدم مقطوع الفساد، فقول صاحب مفتاح الكرامة حكاية عن غيره (2): إن العلامة في المنتهى نفى الخلاف عن ذلك كله، ليس موافقا للواقع، كما أن دعوى الراوندي (3) الاجماع إنما هي فيما إذا تمكن مع التولي من ايصال الحق لمستحقه.
نعم ظاهر الشيخ في النهاية (4) وابن إدريس في السرائر (5) والمحقق و العلامة (6) ومن تأخر منهم جوازه لذلك، وأنت خبير بعدم ثبوت اجماع معتبر أو شهرة معتمدة من ذلك سيما مع كون المسألة مما كثرت فيها الأدلة والروايات ولا يظن أن يكون لهم مستند سواها، لكن مع ذلك تطابق فتاوى من عرفت يسلب الجرأة على المخالفة فالمسألة محل تردد.
الثاني مما يسوغ الولاية العذر كالاضطرار أو التقية أو الاكراه، وهذا أولى من جعل الثاني خصوص الاكراه فإنه على ذلك يزيد المستثنى مما ذكر، ضرورة جواز الدخول مع التقية وهي غير الاكراه، وتدل على الجواز معها عمومات التقية وخصوص رواية مسعدة المتقدمة، وكذا مع الاضطرار وهو غيره أيضا، ويدل على