المبحث الأول حول إمكان أخذ قصد الأمر والإتيان بالمأمور بداعي أمره، وامتثالا وتحركا بتحريك اعتباري، وانبعاثا بالبعث في متعلق الأمر وعدمه.
فالمعروف المفروغ عنه إلى زمان الشيخ الأعظم (قدس سره): أنه كسائر الشروط في الإمكان.
وقد منع ذلك، وأرسله أصحابه وتلامذته إرسال المسلمات، وادعي امتناعه الذاتي، أو الغيري، وأقاموا على ذلك حججا وبراهين، بعضها يؤدي إلى امتناعه في مرحلة الجعل، وبعضها يؤدي إلى الامتناع في مرحلة الامتثال، المؤدي قهرا إلى الامتناع الغيري في مرحلة الجعل.
ولا بد من الإشارة إلى تلك الوجوه في مرحلتين:
المرحلة الأولى: فيما أقيم على الامتناع الذاتي، وممنوعيته في مرحلة الجعل والتشريع وهو أمور:
أحدها: لزوم الدور في مرحلة التصور (1)، وهذا أمر قبل المرحلتين كما لا يخفى، وهو أن تصور الأمر موقوف على تصور متعلقه، فلو كان قصد الأمر من أجزائه وقيوده وشرائطه - بناء على رجوعها إلى تقيد الطبيعة بها - لتوقف تصور