والظاهر هو التخيير، لأن وجه تعين الاتمام، بطلان التكبيرة الثانية، وحيث قد عرفت منعه (1)، فهو بالخيار بين إتمام الأولى والثانية، لأنه قد أتى بتكبيرتي الاحرام للصلاتين على الوجه الصحيح، فلا بد من الاتمام، فإن قلنا: بصحة الاقتحام (2) فيتم إحداهما، ثم الأخرى، من غير الحاجة إلى التكبيرة الثانية، وإلا فيتمها، ثم يكبر ثانيا للصلاة الأخرى.
هذا كله لو كانت الصلاة الثانية، صحيحة في نفسها، بدون الأولى.
وأما لو كان في أثناء الظهر، فأعرض عنها، وشرع في العصر، ثم توجه إلى الترتيب، فإنه يعدل منها إلى الظهر، ويتمها ظهرا.
وأما لو غفل فدخل في العصر، ثم تذكر، فعلى القول ببطلانها بالزيادة مطلقا، فيتم ما بيده ظهرا، من غير الحاجة إلى التكبيرة الثانية، لما أنها وقعت صحيحة، ضرورة أن الشروع في العصر حال نسيان الترتيب، لا يورث بطلانها، وإلا لم يصح العدول منها إليها مطلقا، كما لا يخفى.
وعلى القول بصحة الأولى، فعليه إتمامها متعينا، لحفظ الترتيب.
نعم، على القول بعدم اعتبار الترتيب بين الأجزاء وأن أخبار العدول، لا إطلاق لها، فلا تعين لاتمام الأولى، لأن شرط الترتيب - وهو تقدم طبيعة الظهر على العصر - حاصل، وشرط العدول من العصر إلى الظهر غير حاصل، فهو بالخيار بين إتمام الصلاة ظهرا ثم الاتيان بالعصر، وبالعكس. هذا كله ما عندي من القواعد وفهمها.