العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٦١٠
755 (مسألة 12): إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار، وبالعكس كفارة الأمداد، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
756 (مسألة 13): إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه.
757 (مسألة 14): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها (1)، فمتى تيسرت وجبت، والأحوط (2) الاستغفار (3) مع العجز بدلا عنها ما دام العجز (4).
758 (مسألة 15): إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة (5).
759 (مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها (6)، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة، إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد (7) سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
____________________
(1) لا يبعد كون الاستغفار بدلا مسقطا. (الفيروزآبادي).
(2) والأولى أن تتصدق على مسكين، ومع العجز الاستغفار بدلا. (الإمام الخميني).
(3) هو لازم في كل معصية، أما بعنوان البدلية فالأحوط التصدق على مسكين. (الحكيم).
(4) لا يبعد السقوط بالاستغفار عند العجز. (الجواهري).
(5) محل تأمل. (الإمام الخميني).
(6) إلا إذا كانت متهمة ولو من حيث الأمارات الخارجية كما لو ادعت الحيض في شهر واحد ثلاث مرات. (كاشف الغطاء).
(7) للتأمل فيه مجال. (الخوانساري).
(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»
الفهرست