ماء بئره لقرب البالوعة والخلاء منها لأن له التصرف في ملكه كيف شاء وأراد.
وإذا أحيا أرضا ليغرس فيها بجنب أرض فيها غراس لغيره بحيث يلتف أغصان الغراسين ويلتقي عروقهما كان للأول منعه من ذلك.
وإذا أقطع السلطان إنسانا قطعة من الموات كان أحق بها من غيره وكذلك إذا تحجر من الموات أرضا والتحجر أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الإحياء مثل أن يحوط عليها حائطا أو ما جرى مجرى ذلك من آثار الإحياء فإنه أحق بها من غيره وأقطاع السلطان بمنزلة التحجر.
وإذا أخر الإحياء وقال له السلطان إما أن تحييها أو تخلى عنها ليحييها غيرك فإن ذكر في ذلك عذرا منعه من الإحياء مثل أن الأكارين والعمال الذين معه هربوا وإن آلاته التي للعمل عابت أو ما أشبه ذلك وسأل التأجيل في ذلك السلطان وإن لم يكن له عذر وخيره السلطان بين الأمرين فلم يفعل شيئا أخرجها من يده فإن وثب عليها غيره وأحياها قبل أن يخرجها السلطان من يده، لم يملكها بذلك الإحياء.
وإذا تحجر إنسان أرضا وباعها لم يصح بيعها لأن رقبة الأرض لا يملك بالإحياء (1)