والبذل في الخلع غير مقدر إن شاءا اختلعا بقدر المهر أو بأكثر منه أو أقل فجميع ذلك جائز وإذا أوقع كما ذكرناه صحيحا وقعت الفرقة، وإذا طلقها طلقة بدينار على أن له الرجعة لم يصح الطلاق.
وإذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها وتثبت الرجعة كان صحيحا، وقد قدمنا القول بأن الخلع لا بد فيه من لفظ الطلاق فليس يقع صحيحا إلا كذلك، وإذا حصل كذلك لم يمكن أن يلحقها طلاق آخر ما دامت في العدة، لأن الرجعة غير ممكنة فيها.
وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة، لم يقع من ذلك شئ لأنه طلاق بشرط وكل طلاق بشرط لا يصح عندنا على وجه، فكل ما جرى هذا المجرى من المسائل في هذا الباب فهو عندنا غير صحيح.
وإذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم فقالا طلقتك ثلاثا بألف درهم لم يصح ذلك ولا يقع منه طلاق، لأن الطلاق الثلاث عندنا لا يقع بلفظ واحد ولا يصح وإذا قلنا (1) بذلك أن نقول أنها تقع واحدة لأنها إنما بذلت العوض في الثلاث فإذا لم يصح الثلاث وجب أن يبطل من أصله.
وإذا قالت الزوجة اخلعني على ألف درهم راضية (2) فقال خالعتك بها صح ذلك ولزم المسمى وإذا ذكر القدر والجنس دون النقد، فقالت خالعني بألف درهم فقال خالعتك بها صح ذلك وكان عليها ألف درهم من غالب نقد البلد.