أن يكون الأمر فيها منجزا لا معلقا، فإن التعليق ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته من غير فرق بين النكاح والطلاق، فالمرء إما أن يقدم على النكاح والطلاق أو لا، فعلى الأول فينكح أو يطلق بتاتا، وعلى الثاني يسكت حتى يحدث بعد ذلك أمرا، فالتعليق في النكاح والطلاق لا يناسب ذلك الأمر الهام، قال سبحانه:
* (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما) * (1).
والله سبحانه يشبه المرأة التي يترك الزوج أداء واجبها ب " المعلقة " التي هي لا ذات زوج ولا أيم. وعلقة الزوجية علقة مقدسة لا تخضع لأهواء الزوج فهو إما أن يطلقها ويسرحها، أو يتركها ولا يمس كرامتها، والزوجة في الطلاق المعلق أشبه شئ بالمعلقة الواردة في الآية، فهي لا ذات زوج ولا أيم.
الثاني: إن هذا النوع من الطلاق يقوم به الزوج في حالات خاصة دون أن يشهده عدلان، والإشهاد على الطلاق شرط لصحة وقوعه ومتى فقد لم يقع الطلاق من دون فرق بين المنجز والمعلق، ويدل عليه قوله سبحانه: * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن... * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) * (2).
فقوله سبحانه: * (وأشهدوا ذوي عدل) * قيد للطلاق والرجعة على قول أو لخصوص الأول على قول آخر وإليك دراسة كلا القولين.