التعجيل به ولعل في التأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط.
وحاصل الكلام بما أنه حلف بالطلاق مجردا عن الإشهاد، فلا يترتب عليه الأثر بحكم الآية المباركة سواء أقلنا بأن المراد بالإشهاد يرجع إلى الطلاق والرجعة أو إلى الأول فقط.
* * * الثالث: إن أئمة أهل البيت عليهم السلام أفتوا ببطلان الطلاق المعلق، فقد روى أبو أسامة الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال له: إن لي قريبا أو صهرا حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق، فخرجت وقد دخل صاحبها منها ما شاء من المشقة فأمرني أن أسألك.
فأجاب عليه السلام مرة فليمسكها فليس بشئ ثم التفت إلى القوم فقال سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج. (1) وقد اشتهر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إنكار الأمور الثلاثة التالية:
1 - طلاق المرأة وهي حائض.
2 - الطلاق دون إشهاد عدلين.
3 - الحلف على الطلاق.
وثمة سؤال يتوجه إلى فضيلة الشيخ بأنه لماذا اختار في الإجابة مذهب ابن تيمية وابن قيم الجوزية مع أن المذهب المشهور بين فقهاء السنة أنه يقع الطلاق إذا حنث في يمينه دون فرق بين الصورتين.
قال السبكي: وقد أجمعت الأمة على وقوع المعلق كوقوع المنجز فإن الطلاق مما يقبل التعليق. فلو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق وهو الذي يقصد به الحث أو المنع فإذا علق الطلاق على هذا الوجه ثم وجد المعلق عليه، وقع الطلاق.