يعد خداعا وغشا وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت.
أقول: نحن نفترض أن الزوجين رضيا بالتوقيت لبا، حتى لا يكون هناك خداع وغش فهو صحيح بلا إشكال.
الشبهة الثانية: إن تسويغ النكاح المؤقت ينافي ما تقرر في القرآن كقوله عز وجل في صفة المؤمنين: * (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * (1).
والمراد من الآية: إن من ابتغى وراء ذلك، هم المتجاوزون ما أحله الله لهم إلى ما حرمه عليهم. والمرأة المتمتع بها ليست زوجة فيكون لها على الرجل مثل الذي عليها بالمعروف.
إلا أنه يرد عليها: إنها دعوة بلا دليل. فإنها زوجة ولها أحكام، وعدم وجود النفقة والقسمة لا يخرجانها عن الزوجية، فإن الناشزة زوجة ليست لها النفقة وحق القسمة، ومثلها الصغيرة. والعجب أن يستدل بعدم وجود الأحكام على نفي الماهية، فإن الزوجية رابطة بين الزوجين تترتب عليها جملة من الأحكام وربما تختص بعض الأحكام ببعض الأقسام.
الشبهة الثالثة: إن المتمتع في النكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده مسافحة، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقل في دمن الزنا، فإنه لا يكون فيه شئ ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل:
كرة حذفت بصوالجة * فتلقفها رجل رجل