هذا، ولا نطيل الكلام بذكرهم.
وليس لأحد أن يتهم هؤلاء الأعلام بذكر ما لا يؤمنون به. وبملاحظة هذه القرائن لا يكاد يشك في ورودها في نكاح المتعة.
ونزيد الوضوح بيانا بقوله سبحانه: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) *.
إن قوله سبحانه * (أن تبتغوا) * مفعول له لفعل مقدر، أي بين لكم ما يحل مما يحرم لأجل أن تبتغوا بأموالكم، وأما مفعول قوله: * (تبتغوا) * فيعلم من القرينة وهو النساء أي طلبكم نكاح النساء، أي بين الحلال والحرام لغاية ابتغائكم نكاح النساء من طريق الحلال لا الحرام.
وقوله سبحانه: * (محصنين) * وهو من الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام، وقوله سبحانه * (غير مسافحين) * هو جمع مسافح بمعنى الزاني مأخوذ من السفح بمعنى صب الماء، والمراد هنا هو الزاني بشهادة قوله سبحانه في الآية المتأخرة في نكاح الإماء: * (وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات) * أي عفائف غير زانيات.
ومعنى الآية: إن الله تبارك وتعالى شرع لكم نكاح ما وراء المحرمات لأجل أن تبتغوا بأموالكم ما يحصنكم ويصون عفتكم ويصدكم عن الزنا، وهذا المناط موجود في جميع الأقسام، النكاح الدائم، والمؤقت والزواج بأمة الغير، المذكورة في هذه السورة من أولها إلى الآية 25.
هذا هو الذي يفهمه كل إنسان من ظواهر الآيات غير أن من لا يروقه الأخذ بظاهر الآية * (فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن) * لرواسب نفسية أو بيئية حاول أن يطبق معنى الآية على العقد الدائم، وذكر في المورد شبهات ضعيفة لا تصمد أمام النقاش نجملها بما يلي: