لا تكون سببا للكفر (1).
والحق أن القاضي قد نظر إلى المسألة بعين التحقيق وأصاب الحق إلا في بعض المسائل. فقد ناقش في أسباب تكفير المجسمة وهو في غير محله والتفصيل لا يناسب المقام.
5 - وقال التفتازاني: إن مخالف الحق من أهل القبلة ليس بكافر ما لم يخالف ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد، واستدل بقوله: إن النبي ومن بعده لم يكونوا يفتشون عن العقائد وينبهون على ما هو الحق.
فإن قيل: فكذا في الأصول المتفق عليها.
قلنا: لاشتهارها وظهور أدلتها على ما يليق بأصحاب الجمل.
ثم أجاب بجواب آخر وقال:
قد يقال ترك البيان إنما كان اكتفاء بالتصديق الإجمالي إذ التفصيل إنما يجب عند ملاحظة التفاصيل، وإلا فكم مؤمن لا يعرف معنى القديم والحادث.
فقد ذهب الشيخ الأشعري إلى أن المخالف في غير ما ثبت كونه من ضروريات الدين ليس بكافر، وبه يشعر ما قاله الشافعي - رحمه الله -: لا أرد شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لاستحلالهم الكذب.
وفي المنتقى عن أبي حنيفة أنه لم يكفر واحدا من أهل القبلة وعليه أكثر الفقهاء، ثم ذكر بعض الأقوال من الأشاعرة والمعتزلة الذين كانوا يكفرون مخالفيهم في المسألة (2).
قال ابن عابدين: نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير، لكن ليس من