6 - عن ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ".
7 - " من قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسا بشئ عذبه الله بما قتل ".
8 - " من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما ".
9 - " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله ".
10 - " أيما رجل مسلم كفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر ".
11 - " كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب، فمن كفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب ".
12 - " أيما امرئ قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ".
13 - " ما أكفر رجل رجلا قط إلا باء بها أحدهما ".
14 - " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان الذي قيل له كافرا فهو كافر، وإلا رجع إلى من قال ".
15 - " ما شهد رجل على رجل بكفر إلا باء بها أحدهما، إن كان كافرا فهو كما قال، وإن لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إياه ".
16 - عن علي عليه السلام: في الرجل يقول للرجل: يا كافر يا خبيث يا فاسق يا حمار؟
قال: " ليس عليه حد معلوم، يعزر الوالي بما رأى " (1).