الوجوه فقلما تسلم عن الخدشات والأولى نقلها كي يريها المتأمل فيها ما فيها * (منها) * استصحاب الطهارة وقاعدتها في كل شئ وفي خصوص الماء * (وفيه) * ان الأصل انما يصار إليه بعد المناقشة في أدلة الطرفين عمومها وخصوصها فلا يحسن ذكره في عداد الأدلة * (ومنها) * عموم الآيات الدالة على طهورية الماء المنزل من السماء بضميمة ما دل على أن مياه الأرض من السماء * (وفيه) * بعد الاغماض عن قصور دلالتها ومنع تسليم وكون الطهورية معناها عدم قابلية للانفعال بملاقاة النجس حتى يمكن الاستدلال بها في مثل المقام انها عمومات يجب تخصيصها بما دل على نجاسة البئر على تقدير سلامته عن المعارض * (ومنها) * عموم قوله (ع) خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه * (وفيه) * انه يجب تخصيصه بما دل على انفعال البئر على تقدير سلامته عن المعارض اللهم الا ان يدعى أنه نص في البئر لكونها موردا له حيث إن النبي صلى الله عليه وآله على ما روى لما ورد بئر بضاعة قال اتوني بوضوء فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله انه بأرض؟؟ قال صلى الله عليه وآله خلق الله الماء طهورا [الخ] ولكنه يدفعها ما عن المنتهى من أن بئر بضاعة كان جاريا مائها سائلا في البساتين ومعروفيتها بالبئرية غير مجدية بعد ما عرفت من انصراف أدلة الانفعال عن الابار التي يجرى مائها وقد حكى عن؟ البئر ان أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة وإذا نقص دون العورة فمورد الرواية انما هو الكثير الجاري فلا مانع من تقييدها بما لا ينافي الأخبار الخاصة * (ومنها) * لزوم الحرج الشديد والعسر الأكيد على تقدير الالتزام بنجاسة البئر بمجرد الملاقاة خصوصا في البلاد التي ينحصر مائها في البئر لان الغالب نجاسة أطراف البئر وحواشيها في غالب الأوقات وقلما تنفك البئر عن ملاقاة الحبل النجس والترشحات الواقعة فيها من أطرافها ولذا قال كاشف الغطاء فيما حكى عنه ما حاصله ان من لاحظ ذلك لم يحتج إلى النظر في الاخبار خاصها وعامها * (ونعم) * ما قال فالانصاف ان هذا الوجه مؤيد قوى للقول بالطهارة * (ومنها) * انه انعقد اجماع المتأخرين في هذه الاعصار مما يقرب من ثلاثمائة سنة فاجماعهم حجة ولا يعارضه اجماع القدماء على النجاسة لأنه بالنسبة الينا منقول فلا اعتماد عليه خصوصا مع العثور على المخالف * (وفيه) * بعد الاغماض عن أن هذا الاجماع أيضا كاجماع القدماء بالنسبة الينا منقول ان حجية الاجماع لدينا انما هي لكشفه عن قول الحجة ولا ملازمة بين اجماع المتأخرين وبين صدور الحكم عن الحجة الا بقاعدة اللطف ولا نقول بها وقد ذكروا وجوها اخر مرجعها إلى ترجيح اخبار الطهارة لموافقتها للكتاب والسنة ومخالفتها للعامة وعدم امكان الاخذ بظواهر اخبار النجاسة لمعارضة بعضها البعض على وجه لا يمكن ارتكاب التصرف فيها الا بحمل الامر الوارد في تلك الأخبار على الاستحباب وتنزيل الاختلاف على اختلاف المراتب أو حملها على التقية إذ لا يكاد يوجد في اخبار النزح على كثرتها رواية مشتملة على عدة احكام سليمة عن المعارض أو عن مخالفة الاجماع * (ولكنك) * خبير بان مثل هذه الأمور انما يحسن ذكره في مقام التكلم في مفاد الاخبار وترجيح بعضها على بعض لا في مقام تعداد الأدلة فاتضح لك ان المعتمد في المقام انما هو الأخبار الخاصة واما ما عداها من الوجوه فلا يصلح الا للتأييد واما الاخبار [الق] يستدل بها للطهارة * (فمنها) * صحيحة ابن بزيع الواردة بطرق عديدة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ففي بعضها قال (ع) ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير وفي بعضها قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأنه له مادة وفي بعضها قال كتبت إلى رجل أسئله ان يسئل أبا الحسن الرضا (ع) فقال ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنه له مادة وعن الاستبصار انه وجه الصحيحة بان المراد انه لا يفسده شئ فساد الا ينتفع بشئ منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره لأنه إذا لم يتغير ينجس وينزح منه مقدار وينتفع بالباقي * (أقول) * انما التجأ إلى مثل هذا التوجيه الذي يتوجه عليه وجوه من الاعتراض بعد التزامه بالنجاسة لترجيح اخبارها فرارا عن طرح مثل هذه الصحيحة المشهور نقلها عن ابن بزيع ولعمري ان طرح الرواية ورد علمها إلى أهله أولى من إبداء هذا النحو من الاحتمالات العقلية التي لا يكاد يحتمل المخاطب ارادتها من الرواية خصوصا في جواب المكاتبة * (و) * أضعف من ذلك احتمال ان يكون مراده (ع) من الافساد القذارة والكثافة لا النجاسة إذ لا يعقل تنزيل كلام الامام المبين للاحكام في جواب من سئله عن حكم البئر مكاتبة أو مشافهة على هذا المعنى الذي لا يشتبه على أحد من العوام فضلا عن أن يستدل له بقوله (ع) لأنه له مادة فالانصاف ان الصحيحة صريحة في المطلوب بحيث يتعذر ارتكاب التأويل فيها فلا بد من طرحها على تقدير وجود معارض يكافئها من حيث الدلالة ويترجح عليها من حيث الصدور أو جهة الصدور * (ومنها) * صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال لا بأس ونظيرها ما رواه عمار قال سئل أبو عبد الله (ع) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير فان الكثرة العرفية غير معتبرة في الماء اجماعا فهي للتحفظ عن التغير ولم تثبت الحقيقة الشرعية في لفظ الكثير حتى تكون الرواية دليلا للقول باعتبار الكرية في البئر وما أجيب به من حمل العذرة على عذرة غير الانسان أو ان وصول الزنبيل إلى الماء لا يستلزم وصول العذرة أو ان المراد نفى البأس بعد النزح المقدر * (ففيه) * مالا يخفى * (ومنها) * صحيحة
(٣٢)