تراوح عليه أربعة رجال كما عن الشيخ والإسكافي والصدوقين وابن حمزة لرواية عمار الواردة في التراوح عند غلبة الماء وتعذر نزح الجميع وقد حملها الشيخ على ما إذا تغير الماء وقيل إنه يكتفى [ح] بزوال التغير ولعل وجهه حمل اخبار زوال التغير على ما إذا تعذر نزح الجميع والأول أي القول بنزح الجميع مع الامكان ومع عدمه فالتراوح هو الأولى بمراعاة الاحتياط من سائر الأقوال والاحتمالات المتقدمة والله العالم * (فرع) * على القول بنجاسة ماء البئر بالملاقاة وكفاية إزالة التغير بالنزح في طهارته فلو زال التغير من قبل نفسه أو بعلاج لا يطهر للأصل [و ح] فهل يجب نزح المقدر ونزح الجميع أو نزح ما يزول به التغير التقديري وجوه قد يقال بالأول لعموم أدلة المقدرات المقتصر في تخصيصها على المتغير ما دام متغيرا * (وفيه) * ان العموم مخصص بهذا الفرد فلا يصح التمسك لحكمه بعموم الحكم وليس زوال التغير موجبا لحدوث فرد اخر لان التغير وعدمه من أحوال الفرد الخارج لا يتعدد بتعددها افراد العام حتى يقتصر في تخصيصه على القدر المتيقن فلابد [ح] من الرجوع إلى الاستصحاب إلى أن يعلم المزيل وهو نزح ما يزول به التغير لو قلنا بان به طهارته بهذا المقدار من النزح لو لم يكن متغيرا بالفعل أولى من طهارته مع التغير وان منعنا الأولوية فنزح الجميع لقاعدة مالا نص فيه اللهم الا ان يقال إنه يستفاد من أدلة المقدرات مثل ما دل على أنه ينزح للفارة سبع دلاء ان نزح السبع مقتض لإزالة النجاسة المكتسبة بملاقاة الفارة الا ان يمنعه التغير الفعلي عن التأثير فإذا زال المانع اثر المقتضى اثره فتأمل والله العالم و * (اعلم) * انه يستحب ان يكون بين البئر والبالوعة والمراد بها على الظاهر مجمع نجاسات مايعة نافذة لا خصوص ماء النزح خمس أذرع بذراع اليد إذا كانت الأرض المتوسطة بينهما صلبة مثل ارض الجبل وشبهها أو كانت البئر فوق البالوعة قرارا وإن لم يكن كذلك بان كانت البالوعة فوق البئر قرارا أو مساوية وكانت الأرض سهلة فسبع فالصور المتصورة في المقام ست يتباعد في الصورتين المتقدمتين منها بسبع وفي أربع منها بخمس وهي ما إذا كانتا في ارض سهله وكانت البئر فوق البالوعة هذا هو المشهور بين الأصحاب كما عن غير واحد نقله واستدل عليه برواية قدامة بن أبي زيد الجمار عن الصادق (ع) قال سئلته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة فقال إن كان سهلا فسبع أذرع وان كان جبلا فخمس أذرع ثم قال إن الماء يجرى إلى القبلة إلى يمين القبلة ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى من القبلة إلى دبر القبلة ورواية الحسن بن رباط عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير وجه الاستدلال بهما لمذهب المشهور ان كلا من الروايتين فيها اطلاق من وجه تقييد من اخر فيجمع بينهما بحمل مطلقهما على مقيدهما بمعنى ان اطلاق الحكم بالسبع في رواية الحسن مقيد بما إذا لم يكن الأرض جبلا بقرينة الرواية الأولى وكذا اطلاق الحكم بالسبع في الرواية الأولى مقيد بما إذا لم تكن البالوعة أسفل من البئر بقرينة الرواية الثانية واعترض على هذا الجمع غير واحد من الاعلام قال شيخ مشايخنا [قده] في جواهره لا يخفى عدم جريان مثل ذلك على القواعد بل المستفاد من مجموع الروايتين ان السبعة لها سببان السهولة وفوقية البالوعة والخمسة أيضا لها سببان الجبلية وأسفلية البالوعة ويحصل التعارض عند تعارض الأسباب كما إذا كانت الأرض سهلة والبالوعة أسفل من البئر فلا بد من مرجح خارجي [ح] وكذلك لو كانت الأرض جبلا والبالوعة فوق البئر ولعله بالنسبة الينا تكفى الشهرة في المرجحية فيكون تحكم كل منهما على الاخر بمعونتها وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجح ولعله دليل خارجي انتهى كلامه رفع مقامه وحاصل الاعتراض ان الروايتين من قبيل العامين من وجه فلا وجه لتخصيص أحدهما بالاخر من دون مرجح خارجي * (ويدفعه) * ان ظهور حكمه الحكم ومناسبة الحكم موضوعه يجعلهما في مورد المعارضة بمنزلة النص والظاهر ويعطى ظهورهما فيما ذهب إليه المشهور بيان ذلك أنه لا يخفى على الناظر في اخبار الباب ان حكمة الحكم بالتباعد صيانة ماء البئر عن الاختلاط بماء البالوعة فإذا قال الإمام (ع) في مقام تحديد مقدار البعد ان كان سهلا فسبع أذرع وان كان جبلا فخمس أذرع يفهم من اطلاق كل من الفقرتين امر ان أحدهما ان السبع أذرع مطلقا في الأرض السهلة كافية في صيانة الماء من الاختلاط بالنجس وكذا الخمسة أذرع في الأرض الصلبة [مط] كافية في حفظ الماء فكأنه قال الماء النجس لا يسرى في الأرض السهلة سبعة أذرع وفي الصلبة خمسة أذرع فيكفي السبع في الأول والخمس في الثاني ويتأكد اطلاق الكفاية في الفقرة الثانية بسبب المناسبة الموجودة بين الموضوع أعني جبلية الأرض وصلابتها مع الحكم أعني كفاية ما دون السبع فتكون هذه الفقرة بمنزلة القضية المعللة من حيث الكفاية * (وثانيهما) * اعتبار السبعة أذرع في الأرض السهلة [مط] وعدم كفاية الأقل منها في شئ من مصاديقها وكذا اعتبار الخمسة أذرع في جميع مصاديقها وعدم كفاية الأقل منها في شئ من المصاديق ولكن اطلاق كل من الفقرتين من هذه الجهة بعد ظهور حكمة الحكم ووضوح اختلاف المصاديق من حيث سراية النجس وعدمها موهون جدا للعلم بأنه على تقدير كون البئر أعلى قرارا من البالوعة أو واقعة في جهة الشمال التي تجرى منها العيون لا تحتاج صيانة مائها إلى البعد الذي تحتاجه في فرض أسفلية البئر أو مساواتها أو وقوعها في غير جهة الشمال فينبغي ان يختلف مقدار البعد في هذه الصور ولا يكون مقدارا خاصا معينا حدا للجميع ولكنه لما لم يجب الاطراد في الحكمة خصوصا مع تعذر تعيين أقل ما يجزى في كل واحد واحد من المصاديق بعد اختلافها في الرخاوة والصلابة والفوقية والتحتية يجوز ان يعين الشارع مرتبة خاصة
(٤٦)