النار في إرادة الأخص هذا مع امكان دعوى انصراف النواهي المطلقة إلى النهى عن التسخين بالنار لكونه هو الفرد المتعارف عند العامة هو التسخين بالنار فينصرف النواهي إليه فالقول بالاختصاص قوى وان كان التعميم أحوط وأنسب بالمسامحة في المستحبات والله العالم * (ويكره) * الاستشفاء بالعيون الحارة التي في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت ذكره جماعة وحكى عليه روايات وعلل النهى فيها بأنها من فوح جهنم والله العالم * (و) * الماء القليل المستعمل في غسل الأخباث حكمية كانت أو عينية نجس سواء تغير بالنجاسة أولم يتغير على الأظهر الأشهر بل المشهور بين القائلين بانفعال الماء القليل مطلقا واردا كان أم مورودا بل عن المنتهى والتحرير دعوى الاجماع في بعض جزئيات المسألة وهو نجاسة المستعمل في غسل الجنابة والحيض وشبهه إذا كان على بدن المغتسل نجاسة عينية لكن في منافاتها للقول بطهارة الغسالة تأمل إذ القائلون بالطهارة ربما لا يلتزمون بطهارة ما يستعمل في ازاله العين * (نعم) * هي منافية للقول بطهارة الماء الوارد [مط] وهي أجنبية عما نحن فيه * (هذا) * ولكنه نقل غير واحد عبارة التحرير والمنتهى من دون تقييد النجاسة بالعينية فعلى هذا يكون اطلاقها شاهدا لما نحن فيه وقيل إنه طاهر مطلقا اختاره شيخ مشايخنا [قده] في جواهره ولكنه قال شيخنا المرتضى [ره] لم يحك هذا القول صريحا عن أحد منا لان الشيخ نسب طهارة ما يزال به النجاسة إلى بعض الناس ولم يعلم أنه من الامامية واستدل له بطهارة ما يبقى في الثوب من اجزائه اجماعا فكذا المنفصل ولا يخفى ان هذا مختص بالغسلة المطهرة واما المحقق فلم يذكر في مقابل القول بالنجاسة [مط] الا قول الشيخ بطهارة الغسلة الثانية ثم قال واما العلامة في المنتهى فجعل محل الخلاف الغسلة التي يطهر المحل بعدها انتهى * (أقول) * مراده بحسب الظاهر عدم حكاية هذا القول صريحا عن أحد من المتقدمين والا فقد صرح في الجواهر بذلك واما ما عن كشف الالتباس من نسبته إلى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وابني إدريس وحمزة وأبى عقيل فهو بظاهره تلبيس حيث إن ابن أبي عقيل لا يقول بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجس والمعروف عن السيد وابن إدريس عدم انفعال الماء الوارد مطلقا غسالة كان أم غيرها كما هو ظاهر عبارتهما فعد مثل هؤلاء الجماعة من أرباب هذا القول ليس على ما ينبغي وكون دليل السيد مقتضيا للقول بطهارة خصوص الغسالة كما عرفته فيما سبق لا يقتضى عده من أرباب هذه القول واما الشيخ فعن خلافه وأول مبسوطه التفصيل بين اناء الولوغ وغيره مثل الثوب والبدن فقال بالطهارة مطلقا في الأول وفي خصوص الغسلة المطهرة فيما عداه وربما يستظهر من بعض عباراته المحكية عن المبسوط القول بالنجاسة [مط] وكيف كان فقد استظهر من شتات كلمات العلماء في المقام أقوال متكثرة لا حاجة إلى استقصائها وانما المهم تحقيق المطلب حجة المشهور أمور عمدتها انه ماء قليل لاقى نجسا فينجس لما تقدم في مبحث انفعال الماء القليل من أن الأقوى نجاسته [مط] من دون فرق بين ورود الماء على النجس أو وروده عليه وان المناقشة في عموم أدلة الانفعال غير مجدية للمفصل بين الورودين وانما النافع بحاله انكار عمومها الأحوالي وقد عرفت أن النزاع في عمومها الأحوالي لابد فيه من أن يترافع إلى عرف المتشرعة فإنه هو المحكم في هذا الباب لان كيفية الانفعال على ما يستفاد من الأدلة الشرعية امرها موكول إلى ما هو المغروس في أذهان أهل الشرع اما لوصولها إليهم من صاحب الشريعة أو لمعروفيتها لديهم بتشبيه النجاسات بالقذارات الصورية المقتضية لتنفر الطباع عما يلاقيها وكيف كان فلنجدد المقال على سبيل الاجمال تمهيدا لدفع بعض الدعاوى المتوهمة في المقام فنقول ان أهل العرف لا يتعقلون في المايعات من قولنا هذا الشئ ينجس بالعذرة مثلا الا ان ملاقاة العذرة سبب لتنجيسه [مط] من دون فرق بين كيفيات الملاقاة ولا بين أنواع المايعات فلا يرون الواسطة في التنجيس في المايعات الا مجرد الملاقاة وهذا بخلاف الجامدات فإنهم يعتبرون فيها شرطا زائدا عن أصل الملاقاة وهو حصولها برطوبة مسرية فلا فرق فيما هو المغروس في أذهان المتشرعة بين قولنا الماء ينجس بالبول أو اللبن ينجس بالبول فكما أن الثاني لا ينصرف عن صورة ورود اللبن على البول فكذا الأول فدعوى الفرق بين الورودين في خصوص الماء استنادا إلى إهمال الأدلة ضعيفة جدا واضعف منها التفصيل بين الوارد المستعمل في إزالة الخبث وغيره الشهادة الوجدان بعدم الفرق فيما يتفاهم منه عرفا بين ما إذا اجتمع فيها شرائط التطهير أم لا ومثله في الضعف دعوى أن ما هو المغروس في أذهانهم من اشتراط طهارة المطهر موجب لصرف الظهور واختصاصه بغير مورد النزاع * (توضيح) * الضعف ان المسألة التي هي مطرح انظار العلماء كيف تكون مغروسة في أذهان العوام وانما المغروس في أذهانهم اعتبار طهارته قبل التطهير واما بالنظر إلى هذا الاستعمال فلا بل الظاهر أن المغروس في أذهانهم انفعاله تشبيها بالقذارات الصورية فيزعمون انتقال النجاسة من الثوب إلى الماء والحاصل ان المتبادر منها ليس إلا ان الملاقاة من حيث هي سبب للتنجيس لا الملاقاة التي لم تؤثر في تطهير الملاقي إذ ليس هذه الصفة من الأوصاف المغروسة في الذهن الموجبة لانصراف الأدلة ولذا لا يتوهم انصراف ما دل على نجاسة الجامدات الملاقية للنجس برطوبة مسرية عن الأرض الندية المطهرة لباطن النعل لو لم نشترط فيها الجفاف أو التراب الرطب المستعمل في اناء الولوغ والحاصل ان كون ملاقاة الماء أو غيره مؤثرة في تطهير ملاقيه انما هو من الاعتبارات اللاحقة للملاقاة المستفادة من الأدلة الخاصة لا مدخلية لها في تنويع الملاقاة حتى يدعى ان العرف يفهمون من الأدلة سراية النجاسة إلى الماء في هذا القسم من الملاقاة دون ذلك القسم فالواسطة في الانفعال بنظر العرف ليس إلا الرطوبة المسرية التي لا تنفك عن الملاقاة في المايعات ولذا لا يرون الواسطة فيها
(٦٠)