ويكفى في اثبات جواز الإعادة عقلا وروده شرعا كإعادة المنفرد صلاته جماعة والحاصل انه لا مقتضى لطرح الرواية المعتبرة أو تأويلها خصوصا في الحكم المستحبي وليس مفادها جواز قطع الصلاة وإعادة الوضوء حتى يزاحمها دليل حرمة القطع كما لا يخفى ثم إن مقتضى اطلاق الاخبار كفاية مطلق التسمية وعن المصنف [ره] في المعتبر انه لو اقتصر على ذكر اسم الله اتى بالمستحب ولكن ربما يدعى انصراف الاخبار إلى لفظ بسم الله فذكره بالخصوص أحوط بل وأحوط منه قول بسم الله الرحمن الرحيم لامكان دعوى كونه هو المتبادر من التسمية مضافا إلى ورود التصريح به في رواية محمد بن قيس قال أبو عبد الله (ع) فاعلم انك إذا ضربت يدك الماء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبها يداك الحديث ولا ينافيها ما في بعض الأخبار من الاقتصار على بسم الله لكن الحكم مستحبا والاختلاف منزل على مراتب الفضل والله العالم * (والرابعة) * الدعاء للاخبار الكثيرة منها خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال فإذا توضأت فقل أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي (ع) يا علي إذا توضأت فقل بسم الله اللهم إني أسئلك تمام الوضوء و تمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك فهذا زكاة الوضوء ويحتمل ان يكون مورد هذه الرواية بعد الفراغ من الوضوء وفي رواية الخصال المتقدمة أيضا دلالة على المطلوب وفي طهارة شيخنا المرتضى [ره] ويستحب الدعاء بعد التسمية وقراءة الحمد والقدر حكاه في الذكرى عن المفيد * (والخامسة) * غسل اليدين من الزندين على الأظهر بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر الأصحاب قبل ادخالهما الاناء الذي يغترف منه من حدث النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين ويدل على الأخيرين صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء قال واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة وتقييد السائل يده باليمنى لا يدل على اختصاص الحكم بها حتى يقيد بها مطلقات الاخبار خصوصا مع ما في الاخبار من الدلالة على أن حكمة الحكم صيانة ماء الوضوء عن الانفعال بالنجاسة المحتملة وهي مقتضية لاستحباب غسل اليدين لا خصوص اليمنى ويدل على الأولين اطلاق الامر بالغسل في رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها ويدل على الأول بل والأخير أيضا صحيحة حريز عن أبي جعفر (ع) قال يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا قال في الوسائل اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية أو على صورة اجتماع الغائط والبول كما هو الظاهر من العطف فيدل على التداخل انتهى ويدل على الجميع ما أرسله الصدوق عن الصادق (ع) اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا قال وقال (ع) اغسل يدك من النوم مرة ثم إن ظاهر المتن وغيره كصريح بعض اختصاص استحباب غسل اليدين بما إذا كان الوضوء من الاناء الواسع الرأس دون الضيق الرأس والكثير والجاري وهذا هو الذي يستفاد من الأخبار الناهية عن ادخال اليد في الماء قبل غسلها الا انه لو قيل باستحباب الغسل مطلقا نظرا إلى اطلاق الامر بغسل اليدين من الاحداث المذكورة لاطلاق بعض الأخبار المتقدمة فلعله لا يخلو عن وجه نعم كون الغسل قبل ادخالها في الاناء مخصوص بالانية الواسعة الرأس لاختصاص الأدلة المقيدة بها قال في الحدائق بعد استظهاره من كلام البعض تخصيص الاستحباب بالوضوء من الاناء الواسع الرأس لما ورد من التعليل بالنجاسة الوهمية في موثقة عبد الكريم والظاهر كما صرح به آخرون التعميم نظرا إلى اطلاق رواية حريز وان الامر بذلك محض تعبد لا للنجاسة مع انحصار مورد التوهم في حدث النوم خاصة انتهى والأمر سهل ثم لا يخفى عليك اختصاص الحكم بالاحداث المذكورة فلا يستحب من حدث الريح لعدم الدليل وهل غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء أو انه مستحب خارجي فيه بحث تقدمت الإشارة إليه في بعض مباحث النية وعلى تقدير كونه مستحبا خارجيا فالأظهر كونه توصليا فيرتفع طلبه بمجرد حصول الغسل في الخارج ولو لم يقصد الوضوء والله العالم * (السادسة) * المضمضة وهي إدارة الماء في الفم * (والسابعة) * الاستنشاق وهو جذبه إلى الانف واستحبابهما هو المعروف نصا وفتوى بل لم ينقل خلاف فيه إلا عن ظاهر العماني حيث قال إنهما ليسا عند آل الرسول بفرض ولا سنة وكلامه بحسب الظاهر تعبير عن مضمون رواية زرارة ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر فيحتمل من التوجيه ما تحتمله الرواية ولعل المراد منها انهما ليسا بواجبين في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وانما الواجب غسل ما ظهر واطلاق الفريضة والسنة على هذا المعنى شايع في الاخبار ويمكن حملها على إرادة عدم كونهما من الأجزاء المستحبة للوضوء بل هما نظير السواك وغيره مستحب خارجي عند الوضوء ويؤيد هذا الحمل ما في رواية أبي بصير حيث سئله عنهما قال (ع) ليس هما من الوضوء هما من الجوف * (و) * في رواية زرارة المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ورواية
(١٩٨)