في عدة أيام من أول الشهر اما أقل الحيض أو القدر الجامع بين أقرائها حيض كلها اما من حيث تعيين العدد فهي محتاجة إلى معرفة ألوان الدم فحكمها من هذه الجهة حكم ناسية العدد التي حكمها الرجوع إلى التميز في تعينيه كما ستعرف وكذا إذا استقر لها العادة من حيث العدد دون الوقت فهي تعرف اجمالا ان حيضها في كل شهر بهذا العدد فعليها ان تتحيض بذلك المقدار سواء ساعد عليه الأوصاف أم لم يساعد ومن حيث تعيين الوقت حكمها حكم المتحيرة في الرجوع إلى الأوصاف وغيره فما عن بعض من الاستشكال في رجوع ذات العادة الوقتية إلى وقتها وعدم التفاتها إلى التميز نظرا إلى ظهور الاخبار في إرادة ما عداها ليس بشئ بل المتبادر من جملة من اخبارها ليس إلا إرادة الامر بترك الصلاة في الوقت المعهود ولذا لم تفهم المرأة التي سئلت أبا عبد الله (ع) في صحيحة إسحاق بن جرير المتقدمة في بيان أوصاف الحيض من قول الإمام (ع) تجلس أيام حيضها الا إرادة ذلك فقالت له ان أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال (ع) دم الحيض ليس به خفاء الحديث فارجعها الإمام (ع) عند اختلاف وقتها إلى تشخيص حيضها بالأوصاف لكن ليس لها الاتكال على الأوصاف كلية ورفع اليد عن عادتها من حيث العدد لو كان لها عادة عددا كما قد يترائى من هذه الصحيحة لما ثبت نصا واجماعا من أن العادة تستقر برؤية الدم عدة أيام سواء من شهرين وما زاد وانه إذا استمر بها الدم ترجع إلى عادتها عند استقرارها فإنما تعتني بالأوصاف من الحيثية التي ليس لها عادة وعليها ينزل اطلاق الصحيحة جمعا وقد تقدم شطر من الكلام مما يوضح المقام عند التكلم في صيرورة المرأة ذات العادة برؤية الدم مرتين فراجع وهيهنا مسائل ينبغي التعرض لها الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت به والغت الوقت لان العادة بالعدد تتقدم وتتأخر بل وكذلك لو رأت غير ذلك العدد قبل الوقت أو بعده وأمكن ان يكون ما رأته حيضا ألغت الوقت نصا واجماعا كما عرفت نقله من المصنف وغيره عند التكلم في قاعدة الامكان ويدل عليه بالخصوص في الجملة مضمرة سماعة قال سئلته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت وما عن الشيخ في المبسوط من أنه قال متى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض وان تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا انه من الحيض فان زاد من على العشرة لم يحكم بذلك لا ينافي ذلك إذ الظاهر أن مراده ما إذا كانت العادة في خلال ما رأته وكيف كان فلا اشكال في الحكم مذكور سواء كان ما رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن كما عرفت تحقيقه فيما سبق نعم ربما يستشكل فيما لو تحققت المعارضة بين العادتين بان رأت ذلك العدد في غير وقتها وفي وقتها بغير ذلك العدد وأمكن كون كل منهما حيضا لا كليهما إذ لم يثبت ترجيح احدى العادتين على الأخرى وما يقال من أن العادة بالعدد أولى بالاعتبار مما لا دليل عليه يعتد به بل الأظهر هو الحكم بحيضية المتقدم بالتقريب الذي تقدم توضيحه فيما لو رأت دمين بصفة الحيض ولم يتخلل بينما أقل الطهر والله العالم * (وهل) * تتحيض برؤية الدم قبل وقتها أو عليها التربص إلى ثلاثة أيام حتى يستقر حيضها أو يفصل بين ما هو بصفة الحيض وبين غيره وجوه أوجهها الأول كما سبق تحقيقه في حكم المبتدئة * (المسألة الثانية) * إذا رأت دما قبل العادة وفي العادة فإن لم يتجاوز المجموع العشرة فالكل حيض بلا خلاف فيه على الظاهر كما عرفته في مبحث الحيض واما ان تجاوز جعلت العادة خاصة حيضا وكان ما تقدمها استحاضة لما عرفت من أنه لا سنة لذات العادة الا ترك الصلاة أيام أقرائها من دون فرق بين ما لو عارضها تميز أم لم يعارض و كذا لو رأت في وقت العادة وبعدها فالجميع حيض إن لم يتجاوز العشرة والا فالعادة حيض وما بعدها استحاضة ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض وان زاد على العشرة فالحيض العادة والطرفان استحاضة بلا اشكال في شئ من هذه الفروع كما عرفت تحقيقها غير مره والله العالم الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا تعين الوقت مع ذلك أم لا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة وتخلل بينهما أقل الطهر كان ذلك حيضا بل وكذا لو جاء في كل مرة أو في إحديهما أقل أو أزيد من العادة لكان كل منهما حيضا إذا لم ينقص عن الثلاثة ولم يتجاوز العشرة فان تجاوز العشرة تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة بلا اشكال في شئ منها كما عرفت وجهها مرارا لكن ربما يتأمل في رجوعها إلى عادتها عددا على تقدير كون وقتها مضبوطا فيما رأته على خلاف العادة فإنه ربما يتخيل كونها بالنسبة إلى هذا الدم بحكم المبتدئة والاحتياط مما لا ينبغي تركه وان كان الأول لا يخلو من قوة نظرا إلى اطلاق النصوص والفتاوى في رجوع ذات العادة إلى عادتها خصوصا بعد التأمل في أن من حكم المبتدئة الرجوع إلى عادة نسائها ضرورة عدم قصور عادتها عن عادة نسائها من حيث الكاشفية فليتأمل والمضطربة العادة الناسية لها وقتا وعددا فلم تحفظ شيئا منهما ترجع إلى التمييز فتعمل عليه من غير نقل خلاف فيه بل ولا اشكال فيه في الجملة لما في رواية السنن من التنصيص على حكمها لكنك عرفت عند التكلم في مفادها التأمل في إرادة الناسية بهذا المعنى منها بل امكان دعوى ظهورها في إرادة من ذهبت
(٣١١)