ان يكون المسح بباطن الكف يكفي مطلقه في غاية البعد كيف وإلا لكان اعتبار وجوب اشتمال الماسح على نداوة الوضوء أو غيرها فضلا عن وصولها إلى الممسوح محتاجا إلى الدليل ما ثبت ذلك في مسح الرأس والرجلين مع انا لا نرى أحدا من العوام يتردد في وجوب ايصال البلة إلى ظاهر الجبيرة بعد أن أفتى مجتهده بالمسح عليها وليس ذلك الا لفهمه من الامر بمسح الجبيرة نيابتها عن محلها فيما هو وظيفته لا انه حكم تعبدي محض لا يعلم حكمته ولذا تريهم يعتبرون فيها جميع الشرائط المعتبرة في محلها مثل الطهارة والاستيعاب والترتيب بينه وبين سائر الأعضاء مع أنه لم يرد في شئ منها نص بالخصوص وليس الوجه في جميع ذلك الا انه ينسبق إلى الذهن من هذه الأخبار انتقال حكم البشرة إلى ظاهر الجبيرة ان وجوبه ليس إلا لكونه ميسور المتعذر لا تعبديا محضا حتى يقتصر على مدلول صيغة الامر بمسح الجبيرة فالقول بوجوب خصوص المسح المستلزم لعدم جواز الوضوء والغسل الارتماسيين لأرباب الجبيرة في غاية الضعف نعم لا يعتبر اجزاء الماء على الجبيرة بل يكفي مجرد ايصال الماء إليها على وجه لو كان في المحل لأمكن نقله من جزء إلى آخر ولو بإعانة اليد كما عرفته في حكم المحل من كفاية مس الماء للبشرة عرفا في حصول غسلها المستلزم لامكان نقله من جزء إلى آخر فالجبيرة أيضا بحكمها في كفاية مس الماء لظاهرها وليس غرض السائل بحسب الظاهر في رواية ابن عيسى وحسنة الحلبي حيث سئل عن كفاية المسح على الدواء المطلى على يدي الرجل أو المسح على الخرقة التي عصب بها القرحة التي في أذرعه الا معرفة ذلك حيث إن الذي يخطر بباله بمقتضى ما هو المغروس في ذهنه من أن الميسور لا يسقط بالمعسور ليس إلا احتمال كفاية ايصال الماء إلى ظاهر الجبيرة بدلا من محلها واما كفاية مهية مسح البدل التي هي عبارة من امرار الماسح على الممسوح بدلا من غسل المبدل فلا منشأ لتوهمها قبل الاطلاع على تعبد الشارع به كما لا يخفى ولكنك خبير بأنه بعد أن وقع التعبير عن وجوب ايصال الماء إلى الجبيرة بالأمر بالمسح في الاخبار وفي كلمات علمائنا الأبرار خصوصا مع تصريح غير واحد منهم بوجوب المسح ولو في محل الغسل لا ينبغي ترك الاحتياط بايصال الماء إلى الجبيرة بالمسح على وجه يتحقق به أقل مسمى الغسل على تقدير كونه في المحل المحجوب بل وبالنسبة إلى الحاجب أيضا ناويا بفعله امتثال ما هو الواجب عليه في علم الله تعالى والله العالم * (الخامس) * لو كانت الجبيرة وما بحكمها على مواضع المسح تعبير في مسحها ما يعتبر في مسح البشرة فيجب ان يكون بنداوة الوضوء وغيرها من الشرائط التي تقدمت في محلها ولو تمكن من ايصال الماء إلى ما تحتها بتكرير الماء عليها قيل بوجوبه وعدم كفاية المسح على الجبيرة عنه لكونه أقرب إلى الواجب * (وفيه) * منع ظاهر خصوصا لو لم يتمكن من ايصال نداوة الوضوء إلى ما تحت الجبيرة وتوقف على اخذ ماء خارجي والله العالم * (السادس) * لو عمت الجبيرة وما بحكمها معظم أعضاء الوضوء أو الغسل فهل يتيمم أو يأتي بالطهارة الناقصة فيه اشكال لامكان دعوى انصراف اخبار الجبيرة عن مثله وعدم مساعدة العرف على كون المأتي به هو المرتبة الناقصة من المهية المأمور بها في أغلب صورة حتى يعمها قاعدة الميسور فمقتضى الاحتياط اللازم من حيث دوران الامر بين المتبائنين الجمع بين الطهارتين والله العالم * (السابع) * لا يجب ايصال الماء إلى ما لا يصل إليه الماء الا بالمبالغة مما بين الخيوط بل يكفي ايصاله إلى ما يصل إليه مما ظهر بالمسح على الوجه المتعارف على ما هو المتبادر من اخبار الباب * (الثامن) * لا يجزى المسح على الجبيرة المغصوبة مع الالتفات لكونه تصرفا في ملك الغير فلا يكون جزء عبادة ولو لف عليها خرقة محللة ومسح عليها لا يجديه إذ لا يخرج بذلك من كون المسح تصرفا فيه نعم لو أمكن اجزاء الماء على ظاهر الجبيرة المفروض كونه مباحا على وجه لا يحصل به تصرف في المغصوب حتى يكون من مقدماته المنحصرة وقلنا بكفايته وعدم وجوب امرار اليد فالأقوى صحته لان المنهى عنه على هذا التقدير ليس جزء من العبادة ولا مما يتوقف عليه على وجه الانحصار وتمام التحقيق فيما سيأتي انشاء الله * (التاسع) * لا يفيد الصلاة التي صلاها بالطهارة الناقصة بعد زوال السبب المسوغ اجماعا كما عن المنتهى وغيره نقله واما إذا زال العذر قبل الصلاة على تقدير صحة الطهارة وعدم منافاتها لعدم جواز البداران قلنا به فعن المبسوط و ظاهر المعتبر وبعض متأخري المتأخرين استأنف الطهارة ولذا لو زال العذر بعد الصلاة استأنفها للصلاة المتجددة وفي طهارة شيخنا المرتضى [ره] انه لو زال العذر في أثناء الصلاة أعاد الوضوء استأنف الصلاة أيضا على تردد فيه ولكنك عرفت فيما سبق فيما هو نظير ما نحن فيه أعني فيما لو توضأ تقية وزال سببها قبل دخوله في الصلاة ان الأظهر عدم وجوب اعادتها فضلا عما لو زال في أثناء الصلاة فكذا لا يجب اعادتها في المقام لعين ما مر فيما سبق فراجع نعم لو زال قبل الفراغ عن الوضوء بل قبل مضى زمان امكان تداركه رجع إلى ما يحصل معه الشرط الواقعي على تردد ينشأ من اطلاقات الأدلة ومن امكان دعوى انصرافها عن مثل الفرض حيث إن التكليف لما كان عذريا يشكل استفادة مثل الفرض من الأدلة المطلقة لان الذهن لأجل ما هو المغروس فيه من معرفة مناط الحكم مهما ورد عليه اطلاق يصرفه إلى غير مثل المفروض والله العالم * (تنبيه) * قال الشهيد [ره]
(١٨٩)