المختص به فلا امتناع في جعل أصابعه كاشفة عن حد وجهه وهذا بخلاف الكر الذي هو موضوع واقعي وله حد واقعي يحرج عنه ينقصان قطرة فكيف يمكن ان ينطبق عليه أشبار كل من هو مستوى الخلقة من دون زيادة قطرة ونقصانها فكل ما ورد من التحديد لمثل هذه الأمور بمثل الأشبار والقلتين والحب فإنما هي كواشف عن تحقق الموضوع الواقعي عند حصول هذه الأشياء لا انها حد حقيقي للموضوع النفس الامري بحيث لا يزيد عليه أصلا في شئ من مصاديقه * (وهذا) * المعنى وان كان خلاف ظاهر الحد الا ان نفس جعل هذه الأمور حدا قرينة قطعية على ذلك إذ من المعلوم الذي لا يعتبر به شك انه لو كان مصداق من الماء يبلغ المساحة المعتبرة بشبر من هو من مستوى الخلقة وينقص عنها بمقدار رطل بشبر آخر ممن هو أيضا من مستوى الخلقة مع فرض اتحاد حكمهما في هذا الموضوع لا يعقل ان يجعل الشارع شبر كل منهما حدا لهذا الموضوع هذا في الأشبار وأشباهها * (واما) * الأرطال فالظاهر كونها تحديدا حقيقيا اما أولا فلعدم الداعي على صرف أدلتها عن ظواهرها لكونها عيارا مضبوطا في حد ذاتها لا يقبل الزيادة والنقصان وثانيا فلان في نفس التحديد بالأرطال إشارة إلى كونها بيانا للموضوع الواقعي لعسر معرفتها بالاختيار فلا يناسب ان تجعل طريقا ظاهر بالمعرفة ما هو الموضوع النفس الامري وحيث إن الأرطال التي هي حد واقعي للكر من الماء لا يمكن معرفتها لغالب الناس بل لجميعهم في أغلب موارد حوائجهم كالبراري والصحارى يجب على الشارع الحكيم ان يرشدهم إلى ما يعرفهم مقدار الكر بحيث يسهل عليهم معرفته فتارة أرشدهم إلى حبه وأخرى إلى غيره من التقريبات التي يسهل تناولها في مقام الحاجة ولا بد من أن يراعى الشارع الحكيم حال ارشادهم إلى طريق من هذه الطرق بعلمه المحيط جميع شتات المصاديق ويدلهم على معرف يكون حاويا للكر في تمام المصاديق المتعارفة سواء كان الماء خفيفا أو ثقيلا والشبر قصيرا أو طويلا فما وجدوه بالاعتبار من كون الأرطال أقل من أربعين شبرا فليس منافيا للتحديد بثلاثة أشبار ونصف لما عرفت من وجوب مراعاة أخف الافراد من المياه واقصر الأشبار من الاشخاص المتعارفة في نصبه طريقا إلى معرفة الكر والا لتخلف في كثير من الموارد والحاصل ان تخلف الأرطال عن الأشبار بان يكون الأرطال أعم وجودا غير ضائر بعد ما عرفت من أن الأشبار طريق تقريبي * (بل) * الانصاف انه مؤكد للوثوق لهذه الرواية بحيث لو كان لها معارض مكافؤ من جميع الجهات مطابق لما وجدوه من الأرطال لكان العمل بهذه الرواية عندي أرجح لما ذكرت من امتناع تحديد الكر حقيقة بالأشبار بحيث يدور مدارها وجودا وعدما فلا بد من كونها كاشفة عن وجود الكر فيجب [ح] مراعاة أخف مصاديق الماء واقصر الأشبار المتعارفة واجتماع كلا الوصفين في مورد اختيارهم مظنون العدم والله العالم * (و) * يستوى في هذا الحكم أي في عدم نجاسة الكر بل وغيرها من الاحكام المتقدمة مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر بل الظاهر كما هو المشهور شهرة كادت تكون اجماعا لعموم الحكم المستفاد من اطلاقات الأدلة الدالة على عدم انفعال الكثير بالملاقاة بل المتأمل فيها لا يكاد يرتاب في عدم اختصاص الحكم المستفاد منها بمورد دون آخر مضافا إلى ما في بعضها من التصريح بعدم انفعال الحوض الكبير بولوغ الكلب وفي بعضها التمثيل للكر من الماء بالحب الموجود عنده * (وكيف) * كان فلا شبهة في ضعف القول باختصاص الحكم بالعذران دون الأواني والحياض كما عن المفيد في المقنعة وسلار فيما حكى عنه واستدل لهم باطلاق النهى في الأخبار المستفيضة التي كادت تكون متواترة عن استعمال الاوالى التي اصابتها يد قذرة أو قطرة بول أو حمر أو دم * (وفيه) * انها في حد ذاتها منصرفة عما إذا كان مائها كرا وعلى تقدير الشمول لا بد من تقييدها بما دل على عدم انفعال الكر لكونها اظهر في شمول مورد الاجتماع من هذه الأخبار لو لم نقل بأنها نص في العموم * (واما ماء) * البئر وهي من المفاهيم المبينة لدى العرف والأصل والظاهر قاضيان بعدم طرو عرف جديد فايكال معرفتها إلى العرف أسلم من التحديد ببعض ما ذكروه مما لا يكاد يسلم عن الخدشة نعم قد يشك في الصدق العرفي بالنسبة إلى بعض الموارد كالآبار المتواصلة الجاري مائها من بعض إلى بعض ما لم ينته مائها إلى سطح الأرض فان صحة السلب على هذا التقدير ظاهرة وكذا العيون الواقعة الواصل مائها إلى فمها ولا يتعداهما لضعف مادتها فان اطلاق البئر عليها كسابقتها على الاطلاق خفى الا انه لاخفاء في انصراف اطلاقات البئر عن كلا الفرضين فلا يعمهما حكمها بل سبيلها سبيل الجاري في الاعتصام ان قلنا بكفاية المادة في ذلك كما هو الأقوى والا فالواقفة منهما بحكم الراكد والله العالم * (واما) * حكمها فإنه أي ماء البئر كغيره من المياه ينجس بتغيره بالنجاسة على النحو الذي عرفته في الجاري والكثير نصا واجماعا وهل ينجس وان كان كرا فما زاد بالملاقاة كالقليل الراكد فيه تردد والأظهر لدى أكثر قدماء أصحابنا بل عن جماعة دعوى اجماعهم عليه التنجس ولكن الأقوى ما اشتهر بين المتأخرين حتى انعقد اجماعهم عليه كما ادعاه العلامة الطباطبائي من أنه لا ينجس بالملاقاة وعن الشيخ أبى محمد الحسن بن محمد البصروي من قدماء أصحابنا التفصيل بين كونه كرا فلا ينجس وعدمه فينجس وربما الزم العلامة بهذا التفصيل حيث التزم به في الجاري وفي لزوم التزامه به تأمل وعن الجعفي التفصيل بين ما إذا كان الماء ذراعين في الابعاد الثلاثة فلا ينجس أولم يكن فينجس ولعل مرجعه إلى التفصيل السابق وخلافه في مقدار الكر لا في أصل التفصيل والله العالم احتج المتأخرون للقول بالطهارة بوجوه من الأدلة عمدتها الاخبار الصحاح التي يتعذر ارتكاب التأويل فيها فلابد اما من طرحها أو الاخذ بمفادها واوتكاب التأويل فيما ينافيها بظاهره كما سيتضح لك [انش] واما سائر
(٣١)