نسيتهما أي الوقت والعدد جميعا فلم تحفظ شيئا منهما وهذه هي المسماة بالمتحيرة فهذه تتحيض في كل شهر بسبعة أيام أو ستة مخيرة بينهما حكى عن بعض أصحابنا وعليه مرسلة يونس المتقدمة بالتقريب المتقدم ولكنك عرفت مرارا ان اختيار السبعة كما عن الخلاف والجمل والعقود والاصباح والمهذب والكافي والتحرير والتلخيص ومجمع الفائدة وشرح المفاتيح بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه هو الأحوط * (وقيل) * أو عشرة من شهر وثلاثة من اخر ما دام الاشتباه باقيا كما عن جملة من الأصحاب بل الأكثر كما في كشف اللثام جمعا بين المرسلة وبين ما تقدم في المبتدئة من موثقتي ابن بكير وقد عرفت فيما تقدم عدم دلالتها في موردها على الثلاثة من كل شهر والعشرة من اخر فضلا عن أن يتعدى عن موردها إلى المتحيرة ثم إن في المقام أقوالا متشتتة لا تخفى على المتتبع ويظهر ضعف الجميع مما تقدم في المبتدئة والله العالم * (واما) * احكامها فهي مختلفة باختلاف أقسامها فيجب تشخيص أقسامها أولا ثم بيان احكامها فنقول دم الاستحاضة اما أن لا يثقب الكرسف أو يثقبه ولا يسيل أو يسيل فالأول قليلة والثاني متوسطة والثالث كثيرة والكرسف على ما صرحوا به كما عن القاموس القطنة والمراد بثقب الدم الكرسف على ما نص عليه في المسالك ويظهر من المدارك وغيره غمسه له ظاهرا وباطنا بل في المسالك بعد بيان المراد قال فمتى بقي شئ منه من خارج وان قل فالاستحاضة قليلة فالمراد بثقب الدم نفوذه في أعماق القطنة على وجه يغمسها ويظهر من طرفها الاخر وسر إرادة هذا المعنى من الثقب مع أن المتبادر منه عرفا أعم لصدقه عند نفوذ الدم في القطنة وبروزه من الطرف الآخر وإن لم يستوعب الأطراف هو ان الدم بنفسه لا يكون بمقتضى العادة ثاقبا الا بعد احاطته بأطراف القطنة الملاصقة للباطن فينفذ الدم فيها شيئا فشيئا إلى أن ترتوي القطنة فيظهر الدم على الجانب الآخر الملاصق للخرقة ولذا عبر جملة منهم كالعلامة في جملة من كتبه وغيره في بيان مناط القلة وقسيمها بالغمس مع السيلان وبدونه وعدمه مع أن المتبادر من الغمس الاستيعاب وليس في شئ من الاخبار تصريح باعتباره وعن المصباح ومختصرة ان القليلة مالا يظهر الدم على القطنة والمتوسطة ما يظهر عليها من الجانب الآخر ولا يسيل والمراد بعدم ظهوره كما هو الظاهر المفسر به في كلام بعض عدم الاستيلاء فيتحد المراد من العبائر الثلث كما صرح به في محكى جامع المقاصد وشرح الجعفرية واليه يرجع أيضا ظاهرا ما عن المقنعة وبه وسم ووسيلة من التعبير عن القليلة بان ترى الدم غير راشح وعن المتوسطة ان تراه راشحا غير سائل كما يؤيده ما عن الأول من زيادة عطف عدم الظهور على عدم الرشح الظاهر في كونه للايضاح وكيف كان فالمدار على تحقق صدق الثقب والنفوذ ونحوهما من العبائر الواقعة في النصوص وان كان لا ينفك شئ منها عادة عن الغمس فالظاهر اتحاد ما هو المناط في تثليث الأقسام وانما الشأن في اثبات ما هو المعروف من احكامها وهو انه في الأول وهو القليلة المسماة في عرفهم بالصغرى يلزمها لدى المشهور تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة اما لزوم تغيير القطنة فقد نص عليه جملة من أساطين الأصحاب بل عن الناصريات دعوى الاجماع عليه وعن المنتهى انه لا خلاف عندنا في وجوب الابدال وعن التذكرة يجب تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة ذهب إليه علمائنا وعن مجمع البرهان كأنه اجماعي واستدل عليه مضافا إلى الاجماعات المحكية بوجوب إزالة النجاسة في الصلاة الا ما عفى عنه ولم يثبت العفو عن هذا الدم ولو فيما دون الدرهم أو فيما لا يتم فيه الصلاة بل عن الغنية دعوى الاجماع على الحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض في عدم العفو وببعض الأخبار المعتبرة الدالة على وجوب التغيير في الوسطى والكبرى مع عدم تعقل الفرق بل عن بعضهم دعوى عدم القول بالفصل بل في الرياض انه يتم بالاجماع المركب * (منها) * قول أبى الحسن عليه السلام في خبر صفوان بن يحيى هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها وفي خبر البصري وتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ولا يخفى ما في الجميع من الضعف إذ بعد تسليم عدم العفو عن دم الاستحاضة قليلة وكثيرة وعدم الفرق بين ما لا يتم به الصلاة وغيره وعدم الفرق بين المحمول وغيره أو عدم كون القطنة من قبيل المحمول يتوجه عليه مضافا إلى أن تبديلها لا يجدى لتأثرها بالادخال ان هذا انما يؤثر فيما إذا كان في خارج البدن لا في الباطن كما لو احتقن بالنجس خصوصا إذا كان تأثره من الباطن كما لو استدخل القطنة في معقدته فأصابها العذرة مع أنه لا شبهة في عدم مانعيتها من الصلاة ما لم تظهر واما الخبر ان فدلالتهما على المدعى في موردهما لا يخلو من تأمل فضلا عن أن يتعدى إلى القليلة بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل لأمكن ان يكون الامر بوضع القطنة الجديدة للحفظ عن تسرية النجاسة إلى الثوب والبدن أو الخرقة المشدودة عليها أو يكون الوجه فيه كون ظهور الدم بنفسه حدثا موجبا للغسل يجب التحفظ عنه مهما أمكن عند الصلاة كما ستعرف توجيه هذا مع أنه لا دلالة فيهما على وجوب ذلك عند كل صلاة غاية ما يفهم منهما وجوبه عند الغسل مضافا إلى أنه لا دلالة فيهما على وجوب التبديل لجواز ان يكون المراد منهما إضافة قطنة على الأول مانعة من ظهور الدم كما يؤيده قول أبى عبد الله (ع) في رواية ابن أبي يعفور المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت وعلى تقدير دلالتهما على المدعى في موردهما الحاق القليلة به يحتاج إلى دليل وما ذكره من عدم تعقل الفرق ففيه
(٣١٦)