لها في السن والبلد والمتخالفات كما صرح به في المسالك وعن بعض كتب الشهيد اعتبار اتحاد البلد ولا يعبد ان يكون نظره إلى اختلاف الأمزجة باختلاف البلدان فيوجب ذلك الانصراف وفيه نظر وكيف كان فلا شبهة في أنها ترجع إلى النساء ان اتفقن وقتا وعددا وهل ترجع إليهن عند اتفاقهن وقتا فقط أو عددا كذلك لا ينبغي الاستشكال في الثاني أي عند اتفاقهن عددا بالنظر إلى ما يتفاهم عرفا من النصوص والفتاوى فان المتبادر من قوله (ع) أقرائها مثل أقراء نسائها إرادة المماثلة من حيث العدد خصوصا بملاحظة قوله (ع) فان كن مختلفات فأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة كيف ولو أريد المماثلة من حيث الوقت والعدد لوجب تنزيل النصوص والفتاوى على الفرد النادر الذي قلما يوجد في الخارج واما في الأول أي المماثلة من حيث الوقت فقط فربما يتأمل فيه نظرا إلى انصراف النصوص والفتاوى عنه واندراجه في موضوع قوله (ع) فان كن نسائها مختلفات [الخ] لكن هذا انما هو في مضمرة سماعة * (واما) * موثقة زرارة ومحمد بن مسلم فهي بظاهرها تعم المفروض بل لا يبعد دعوى استفادته من المضمرة أيضا بان يقال إن المتبادر من الرواية كون عادة النساء امارة اعتبرها الشارع كاشفة عن أيام حيضها تعبدا والمقصود من قوله (ع) فان كن نسائها مختلفات [الخ] ليس إلا انه إن لم يمكن استكشاف أيامها من الرجوع إليهن مطلقا وهو في غير الفرض حيث إنه يستكشف في الفرض أيامها من الرجوع إليهن في الجملة وإن لم يتعين عدده وبهذا الوجه يمكن ان يوجه القول بالأخذ بالقدر المشترك الذي اتفق كل نسائها عليه وان اختلفن فيما زاد عليه لكن يرد عليه انه قلما يبقى على هذا مورد الاطلاق الحكم المذكور في النصوص والفتاوى لمن لا تميز لها فالقول بالاعتداد بالقدر المشترك من عادة النساء ضعيف مخالف لظاهر النصوص والفتاوى اللهم الا ان يحصل لها الوثوق من اتفاقهن على القدر المشترك بان هذا الاتفاق ليس من باب الاتفاق بل انما هو لاقتضاء طبيعة هذه الطائفة قذف هذا المقدار من الدم وما زاد [فح] لا يبعد دعوى استفادة حكمها من الروايات بتنقيح المناط على اشكال مع أنه كيف يحصل الوثوق بذلك * (وهل) * يعتبر اتفاق جميع نسائها أم يكفي بعضها أو معظمها وان اختلف من عداهن ظاهر المضمرة خصوصا بقرينه مقابلتها باختلافهن هو الأول الا ان الأظهر ان مخالفة الفرد النادر غير ضائرة إذا الظاهر ابتناء مثل هذه الامارات على الظن النوعي الذي لا يمنع من حصوله مخالفة الفرد النادر بل لا يبعد دعوى أنه لا يفهم عرفا من الرواية الا إرادة المعظم لندرة اتفاق الكل في العادة ولكنها لا تخلو من تأمل وان كان ربما يؤيدها اطلاق الروايتين الأخيرتين فتأمل ثم إنه هل يعتبر الإحاطة بعادة الجميع أو المعظم والعلم بموافقتها أم يكفي الاطلاع على البعض المورث للظن بموافقة الغير ظاهر الروايتين الأخيرتين بل كاد ان يكون صرح الأخيرة منهما هو الثاني لما عرفت فيما سبق من أنه يتعين بقرينة النص والاجماع حمل الروايتين على ما إذا استكشفت عادة نسائها بمراجعة البعض أو أمها أو أختها فتأخذ بعادتهن ما لم تعلم مخالفتها لسائر النساء حيث إنها امارة نوعية الاستكشاف عادة غيرهن وقد اعتبرها الشارع بمقتضى الروايتين فيستفاد منها عدم اعتبار احراز الموافقة بالعلم لكن الاعتماد على هذا الظاهر في غاية الاشكال لتعذر الجمع بينه وبين الأخبار الواردة في حكم المستحاضة التي استمر بها الدم على لون واحد كمرسلة يونس وغيرها من الاخبار الآتية لتعذر تقييدها بما لا ينافي هذا الظاهر وهذا بخلاف ما لو اقتصرنا على ما يفهم من مضمرة سماعة وقلنا بان المعتبر انما هو اتفاق جميع النسوة عرفا وانه انما يرجع إليهن بعد العلم بموافقة الجميع فإنه يهون تقييد المطلقات بذلك لندرة موافقة الجميع وبعد الاطلاع عليها فيصح [ح] اطلاق امر المبتدئة بالرجوع إلى روايات الست أو السبع كما في المرسلة خصوصا بعد ملاحظة ان موافقة الجميع في العادة يورث الظن القوى بمماثلتها لهن فيزول تحيرها وتخرج من موضوع الحكم بان تتحيض في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة فالأظهر انها لا ترجع إلى النساء الا بعد الوثوق باتفاقهن في العادة ولو باستكشاف عادتهن من مراجعة البعض كما عليه يحمل الروايتان المتقدمتان والله العالم * (تنبيه) * لو انحصر نسائها الاحياء في واحدة أو اثنتين أو ثلاث لا يعتد بعادتها ما لم يحرز موافقتها لأاربها الأموات لانصراف النص والفتاوى عن مثل الفرض نعم لو كثرت الاحياء فالظاهر كفاية اتفاقهن في العادة ما لم يعلم بمخالفة الأموات لها والله العالم وقيل بل نسب إلى المشهور انها رجعت إلى عادة نسائها أو عادة ذوات أسنانها من بلدها مرتبة ثانيتهما على فقد النساء أو اختلافهن وظاهر بعضهم التخيير بينهما وهو بعيد وكيف كان فلا دليل يعتد به على اعتبار عادات ذوات الأسنان وغاية ما يمكن الاستناد إليه حصول الظن من موافقة الجميع في العادة خصوصا مع كثرتها بكونها مثلهن وفي الاعتماد عليه اشكال اللهم الا ان يدعى حصول القطع من تتبع الموارد بضميمة ما في بعض اخبار الباب من الاشعارات ولا سيما بملاحظة فتوى المشهور ان الشارع اعتنى في تشخيص موضوع الحيض بمثل هذه الظنون والعهدة على مدعيه وإن لم يكن بعيدا وربما يتخيل جواز الاستدلال له بمضمرة سماعة المتقدمة الصدق نسائها عليهن إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة وفيه مضافا إلى أنه خلاف المتبادر من الرواية ان مقتضى إرادة المجموع من نسائها اعتبار موافقة الجميع من الأقارب وغيرها في العادة ولا قائل به بل لا يمكن القول به إذ قلما يوجد له موضوع خارجي اللهم الا ان يدعى ان المجموع مراد لكن مرتبا بمساعدة الفهم العرفي
(٣٠٧)